للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رشد هذا، وكلامه في سماع أشهب باختصار، ويأتي في الباب الثاني إن شاء الله تعالى [مثله في كلام ابن رشد من هذا المعنى والمشهور جواز الخلع بالغرر] (١).

فرع

وأما إعطاء الرجل زوجته أو أم ولده شيئاً على ألا تتزوج فذلك جائز وكذا عكسه ولا يمنعان من الزواج، ولكن يرجع عليهما بما أخذتا قال في كتاب الوصايا من المدونة. ومن أسند وصيته إلى أم ولده على ألا تتزوج جاز ذلك فإن تزوجت عزلت، وكذلك لو اوصى لها بألف درهم على ألا تتزوج فأخذتها فإن تزوجت أخذت منها، قال أبو الحسن وكذلك إذا أوصى لزوجته على ألا تتزوج جاز ذلك ابن يونس (٢) كما جاز أن تعطي المرأة زوجها مالاً على ألا يتزوج عليها، وإن كان ذلك حلالاً لهما إلا أنهما منعا أنفسهما من الانتفاع بالنكاح لإنتفاعهما بالمال فمتى رجعا عن ذلك رجع عليهما بما أخذا (٣).أ. هـ.

وقوله عزلت قال عياض (٤) يسقط إيضاؤها بالعقد بخلاف الحضانة لا تسقط حضانتها إلا بالدخول. أ. هـ.


(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(٢) هو الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي كان فقيهاً عالماً نظاراً فرضياً أخذ عن أبي الحسن الحصائري وعتيق بن الفرضي، وابن أبي العباس، وكان ملازماً للجهاد موصوفاً بالنجدة ألف كتاباً جامعاً لمسائل المدونة وأضاف إليها غيرها من النوادر، وعليه اعتمد طلبة العلم، توفي رحمه الله سنة إحدى وخمسين وأربعمائة يعبر عنه ابن عرفة بالصقلي في مختصره الفقهي. أنظر: ترجمته في شجرة النور الزكية جـ ١ ص ١١١ ومقدمة الحطاب علي خليل جـ ١ ص ٣٥.
(٣) انظر المدونة جـ ١٥ ص ٢٤.
(٤) هو القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليصبحي الشيخ الإمام قاضي الأئمة وشيخ الإسلام وقدوة العلماء الأعلام، وشهرته تغني عن التعريف به، خصت ترجمته بالتأليف منها ازهار الرياض. أخذ عن جلة منهم ابن رشد وابن الحاج وابن المعذل، وأجازه أبو بكر الطرطوشي، والإمام المازري، وابن العربي، وعنه جماعة منهم ابن محمد وابن غازي، وابن زرقون، ألف التآليف المفيدة البديعة منها مشارق الأنوار تفسير غريب الموطأ، والبخاري ومسلم وضبط الألفاظ وكتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة، وترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك وغير ذلك. ولد في شهر شعبان سنة ست وسبعون وأربعمائة وتوفي في شهر جماد الآخرة سنة أربع وأربعين وخمسمائة أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية جـ ١ ص ١٤٠، ١٤١ والديباج جـ ٢ ص ٤٦ وما بعدها.

<<  <   >  >>