للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كتاب الجعل في الذي مات بعد أن دفع نفقة ولده الصغير أنها يسترجعها الورثة، وما وجب بالنسب أقوى مما وجب بالإفتراق (١)، وفي المذهب مسائل تشهد لذلك إلا أن يقال أن مالزم رد هذا لأن الشرع إنما أوجب عليه النفقة مدة حياته، وهذا لما إلتزم العتق فكأنه إلتزم لوازمه لكن هذا مشروط بالحيازة لأن كل ما يتبرع به من الأموال شرطه الحيازة في الصحة وليس المرض، والموت، والتفليس (٢) زمن حيازة، فلهذا اخترنا أنه لا يلزمه شيء ويصير من فقراء المسلمين كما إذا إفتقر الحر فنفقة ولده الصغير (٣) على جميع المسلمين (٤).أ. هـ.

قلت وهذا هو الظاهر عندي، ولا يقال أن هذا حق وجب للصغير لأنه لو وجب له لورث عنه إذا مات ولا قائل به. فعلمنا أنه إنما يستحقه شيئاً فشيئاً مادام المعتق لم يفلس ولم يمت فإذا فلس أو مات لم يجب عليه شيء، ويبعد أن يقال أن من أعتق صغيراً ومات وخلف عشرة دنانير فقط وترك أولاد صغار أن العشرة دنانير توقف للصغير الذي أعتقه، ويترك أولاده بلا شيء، وقد تقدم فيمن إلتزم لزوجة ابنه نفقة

سنين سماها [بدنانير سماها] (٥) أنه إذا مات يسقط ذلك عنه فتأمله منصفاً والله تعالى أعلم.

فرع

قال البرزلي قال اللخمي ولمالك في مختصر ما ليس في المختصر أن أعتق الصغير وأمه مملوكة وأمها حرة فتنازعاه فأمه دنية أحق به إلا أن يكون ذلك مضر به، ومثله في العتبية. قلت وهذه المسألة في رسم صلى نهاراً من سماع ابن


(١) جاء في تعبير البرزلي في نوازله قوله وما وجب بالنسبة أقوى مما وجب بالاعتراف هذا وفي جميع النسخ وفق الثابت بالصلب.
(٢) في - م - الفلس.
(٣) في - م - الصغار.
(٤) انظر نوازل البرزلي جـ ٢ ورقة ٧ ظهر، ٨ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٢٧٩٣.
(٥) ما بين القوسين ساقط من الصل.

<<  <   >  >>