للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ينفع، وذكره ابن رشد كأنه من عنده قال ويدخله (١) أبتياع الضمان (٢). أ. هـ

[الفرع الخامس]

إذا باع الأمة العلية (٣) بشرط البراءة من الحمل الخفي، وقد تقدم الكلام عليها في المسألة الرابعة، وأن المشهور أن البيع يفسد بذلك، والله تعالى أعلم.

[الفرع السادس]

إذا كانت المادة جارية بالبيع على المهدة (٤) فاشترط البائع في عقده البيع إسقاطها عنه فقيل يصح البيع ويوفي [له] (٥) بالشرط، ولا عهدة عليه وقيل يسقط [الشرط] (٦) ولا يوفي [له] (٧) به حكي القولين اللخمي في تبصرتة واختار الأول، وخرج ثالثاً بفساد البيع لفساد الشرط، ورد المازري التخريج بأن ذلك في الشرط المتفق على فساده، وأما المختلف فيه إختلافاً مشهوراً فلا يوجب فساداً لأن الخلاف المشهور تحسن (٨) مراعاته، وأما أن شد وضعف فتسقط مراعاته. وحكي ابن عرفة الأقوال الثلاثة عن اللخمي لكنه لم ينبه على إختياره للقول


(١) في - م - فيدخله.
(٢) أنظر مختصر ابن عرفة الفقهى جـ ٢ ورقة ١٧٦ وما بعدها مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٢١٤٧.
(٣) العلية بالضم: علو المرتبة والرفعة والشرف، ويقال إنقطاع الدم انظر تاج العروس جـ ١٠ ص ٢٥٠، والرائد ص ١٠٤٤.
(٤) العهدة الرجعة، ومنه تقول لاعهدة لي أي لارجعة، وفي حديث ععقبة ابن عامر عهدة الرقيق ثلاثة أيام هو أن يشتري الرقيق ولا يشترط البائع البراءة من العيب فما أصاب المشترى من عيب في الأيام الثلاثة فهو من مال البائع، ويرد إن شاء بلا بينة فإن وجد به عيباً بعد الثلاثة فلا يرد إلا ببينة. وقيل العهد والعهدة بمعنى واحد تقول برأت إليك من عهدة هذا العبد أي مما يدركك فيه من عيب كان معهوداً فيه عندي، ويقال عهدته على فلان أي ما أدرك فيه من درك أي عيب فصلاحه عليه، ويقال استعهد من صاحبه إذا وصاه واشترط عليه وكتب عليه عهدة وهومن باب العهد والعهدة لأن الشرط عهد في الحقيقة أنظر تاج العروس جـ ٢ ص ٤٤٣.
(٥) ساقطة من - م -.
(٦) ساقطة من - م -.
(٧) ساقطة في الأصل.
(٨) في - م - تحصيل وهو تصحيف ظاهرة.

<<  <   >  >>