للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يحل للمشتري أن يطأها إذا (١) كانت أمة إذا رضي

بالشرط وقبله. قاله ابن القاسم: فإن وطء لزمته الجارية بجميع الثمن ولا يتعدى على البائع بشيء لأنه لما وطء فقد ترك ما جعل له.

النوع السابع

الإلتزام المعلق [على الفعل] (٢) الذي فيه منفعة لغير الملتزم والملتزم له كقولك إن وهبت عبدك لفلان فلك عندي كذا أو إن أسكنته دارك سنة فلك عندي كذا، أو إن جئت لفلان بعبده فلك عندي كذا، وهو كالنوع (٣) الخامس فهو إما من باب هبة الثواب، أم من باب الإجارة، أو من باب الجعل فيشترط في كل نوع شروطه كما تقدم في النوع الخامس، ولذلك أجازوا أن يقول أن أعتقت عبدك فلك عندي كذا، أو خذ كذا وأعتق عبدك، وقالوا أنه لازم لأنه بيع بشرط العتق وهو جائز بخلاف خذ مائة ودبر عبدك (٤) أو اتخذ أمتك أم ولد أنه (٥) لا يجوز. فإن وقع لزمه التدبير ويرد المال كما سيأتي في الفصل الثاني من الخاتمة. [وقد يكون الإلتزام في هذا النوع من باب الضمان كما قال في كتاب الجعل واإجارة من المدونة: في الذي يقول لرجل اعمل لفلان عملاً، أو بعه سلعتك والثمن لك علي فالثمن في ذمة الضامن إن مات، ولا طلب على المبتاع ولا على من (٦) عمل له]. أهـ (٧)

تنبيه

من هذا الباب ما إذا بذل شخص لرجل على أن يطلق ذلك الرجل


(١) في م وع إن.
(٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(٣) في م الفرع وهو تصحيف.
(٤) في م عبداً.
(٥) في م وع فإنه.
(٦) هنا بياض وقمت بملاء الفراغ بكلمة مناسبة من عندي لإتمام المعنى والله أعلم.
(٧) ما بين القوسين ساقط من م وع وعلى هامش النسخة الأصل يوجد تعليق نصه قوله وقد يكون الإلتزام إلى قوله تنبيه لو أقف عليه فيما رأيت من النسخ هـ.

<<  <   >  >>