للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

زوجته وإلتزم (١) له بمال إن فعل ذلك فإنه يلزمه [بذلك] (٢) المال ويقع الطلاق بائناً كما صرح بذلك في باب الخلع، ولذلك شرطوا في جواز ذلك أن لا يكون القصد بذلك اضرار المرأة بإسقاط نفقة العدة. قال لبن عبد السلام: ينبغي أن يقيد المذهب بما إذا كان الغرض من إلتزام الأجنبي [للزوج حصول مصلحة، أو درء مفسدة ترجع إلى ذلك الأجنبي (٣)] مما لا يقصد به اضرار المرأة، أما ما يفعله أهل [هذا] (٤) الزمان في بلدنا من إلتزام أجنبي ذلك، وليس قصده إلا اسقاط النفقة الواجبة في العدة للمطلقة على مطلقها فلا ينبغي أن يختلف في المنع [منه] (٥) ابتداءوفي انتفاع المطلق به بعد وقوعه نظر. أهـ

ونقله في التوضيح (٦) والشامل (٧)، وقال ابن عرفه باذل الخلع من صح معروفه والمذهب صحته من غير الزوجة مستغلاً. قلت: ما لم] يظهر] (٨) قصد ضررها بإسقاط نفقة فينبغي رده كشراء دين العدو، وفيها من قال لرجل طلق امرأتك ولك [علي] (٩) ألف درهم ففعل لزم ذلك الرجل (١٠). أهـ

قلت: وقول ابن عبد السلام يرجع إلى [ذلك] (١١) الأجنبي ليس بشرط، بل القصد أن لا يكون (١٢) الإضرار بالزوجة سواء كان لمصلحة تعود إلى الزوجة


(١) في م وع أو إلتزم.
(٢) ساقط من الأصل.
(٣) ما بين القوسين ساقط من م.
(٤) ساقطة من الأصل.
(٥) ما بين القوسين ساقط من م.
(٦) أنظر التوضيح جـ ٢ ورقة ٧ وما بعدها مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم ١٢٢٥٦.
(٧) أنظر الشامل ورقة ٨١ ظهر وما بعدها مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم ١٣٧٦٢.
(٨) ما بين القوسين ساقط من ع.
(٩) ساقطة من الأصل.
(١٠) أنظر مختصر ابن عرفه الفقهي جـ ٢ ورقة ٣٢ ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم ١٢١٤٧.
(١١) ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(١٢) عبارة م وع أن يكون للإضرار.

<<  <   >  >>