للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفرع الثالث]

من إشترى أرضاً وفيها زرع أخضر على أن الزكاة على البائع (١) هكذا ذكر المسألة في التوضيح لما ذكر النظائر التي ذكر عن المتيطي وغيره أن مالكاً قال فيها بصحة البيع وبطلان الشرط، والذي في المتيطية

ومختصرها لابن هارون مانصه: الثانية من باع علي أن لازكاة عليه (٢).وهو مشكل كما سيأتي بيانه. قال في كتاب الزكاة من المدونة: ومن باع أرضه بزرعها وقد طاب [زرعها] (٣) فزكاته على البائع، وإن كان الزرع أخضر فاشترطه المبتاع فزكاته على المشتري (٤). قال ابن يونس قال في المستخرجة: فإن اشترطالمشترى زكاته على البئع لم يجز لأنه غرر إذ لا يعلم مقداره. أ. هـ. ونقله أبو الحسن، وما نقله عن المستخرجة هو في رسم القرية من سملع عيسى من كتاب زكاة الحبوب. قال ابن القاسم: في رجل باع أرضاً وفيها زرع لم يطب فاشترط المشترى لبزكاة على البائع قبل أن يطيب الزرع أو قد طاب. قال مالك هو على المشتري، ولا يجوز أن يشترط الزكاة قبل [أن يطيب الزرع فإذا طاب الزرع فهى على البائع إلا (٥)] أن يشترطها على المشتري. قال ابن رشد: هذه مسألة صحيحة، إما إذا إشترى الأرض وفيها


(١) أنظر التوضيح جـ ٢ ورقة ٧٧ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٢٢٥٦.
(٢) أنظر إختصار المتيطية ورقة ١٠٥ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٨٦٩٦.
(٣) ساقطة في الأصل.
(٤) أنظر المدونة جـ ٢ ص ٣٤٥، ٣٤٦.
(٥) ما بين القوسين ساقطة من - م -.

<<  <   >  >>