للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقد أخطأ في القياس، لأنه إنما لم يسقط عنه المهر، فذلك من أجل أنه يلزمه أن يأذن [لها] (١) في ذلك، وذلك إذا لم تعلم أن الإذن لها في ذلك يلزمه، فإن علمت ذلك فيجوز عليها الوضيعة، والرواية بذلك منصوصة عن البن القاسم، ولو وضعت [عنه] (٢) على أن يأذن لها بالحج قبل وقت الحج، أو في أن الحج تطوعاً سقط (٣) عنه المهر إذ لا يلزمه أن يأذن لها في ذلك فكذلك ما أعطاها على أن تركت حضانة ولدها منه فيجوز لها، إذ لا يلزمها ذلك، وكذلك التي بذلت لزوجها مالاً على أن يبيح لها صيام الأيام التي نذرت إذا كانت أياماً يسيرة ليس له أن يمنعها من صيامها إذ لا ضرر عليه في ذلك فلا يجوز [له] (٤) أن يأخذ منها شيئاً على ألا يمنعها، وإن كانت أياماً كثيرة للزوج أن يمنعها من صيامها لما عليه في ذلك من الضرر، وجاز له أن يأخذ منها ما أعطته على ألا يمنعها على قياس الحج. ويجوز أن تترك الحضانة على تمرة

لم يبد صلاحها، وما اشبه ذلك من الغرر إذ ليس بمبايعة، وإنما هو صلح في غير مال فيشبه الخلع (٥). أهـ

قلت: وما قاله ابن رشد ظاهر، ويشهد له ما تقدم في الباب الأول عن (٦) المدونة أنه يجوز للزوج أن يخالعها على أن تسقط حضانتها، وعلم من كلام ابن رشد: أن ذلك إذا أسقطت الحضانة بعد وجوبها لها، وأما إذا أسقطت [الحاضنة (٧)] حقها من الحضانة قبل وجوبها ففي ذلك خلاف، وسيأتي الكلام على ذلك في الفصل الأول من الخاتمة.

تنبيه

ما ذكره ابن رشد من جواز الخلع (٨) في ذلك ظاهر، ويقاس عليه


(١) ساقطة من م.
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) في م لسقط.
(٤) ساقطة من م وع.
(٥) أنظر مختصر نوازل ابن رشد ورقة ٢٨ ظهر و ٢٩ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم ١٢١٨٩.
(٦) في م من.
(٧) ساقطة من الأصل.
(٨) في م وع الغرر.

<<  <   >  >>