للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصلح على ذلك. قال في البيان: لا أعلم فيها نص خلاف. قال في رسم أسلم من سماع عيسى من كتاب الديات ونقله في التوضيح في آخر كتاب الجراح قبل الكلام عن الديات بيسير (١) ويأخذ من كلامه إن عفوه لازم بلا خلاف لإحتجاجه به.

تنبيهات

الأول كلام القرافي يقتضي أن العفو إنما يلزم إذا وقع بعد إنفاذ المقاتل، ولم أر ذلك في كلام غيره بل كلام المدونة والنوادر المتقدم يدل على أن ذلك ليس بشرط، لأن فرض المسألة فيها فيمن قطعت يده، وقطع اليد ليس من المقاتل، وكذلك قوله في النوادر، وإذا عفا

المجروح عن جرحه ظاهره سواء أنفذ المقاتل أو لم ينفذ، وكذلك عبارة غيرهما من كتب المذهب بل عبارة القرافي في الذخيرة كعبارة النوادر.

الثاني: لو عفا [عن] (٢) قاتله على الدية لزم ورثته كما يفهم من كلام ابن القاسم في رسم أول (٣) من سماع أصبغ من كتاب الوصايا.

الثالث: عكس هذه المسألة إذا أوصى أن لا يعفى عن قاتله، وأن يقتل فهل للورثة أن يخالفوه ويعفوا، ويأخذوا الدية. قال الشيخ أبو الحسن: توقف في ذلك أبو عمران. وقال اللخمي قال أصبغ في كتاب ابن حبيب أن ثبت القتل ببينة لم يكن للأولياء أن يعفوا، وإن ثبت بقسامة منهم كان لهم العفو لإمكان أن يكون عفوهم لشبهة دخلت عليهم في أيمانهم (٤)

قلت: المسألة منصوصة في النوادر ذكر فيها قولين. قال أشهب فيمن قال


(١) أنظر التوضيح جـ ٢ ورقة ١٦٩ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٢٢٥٦.
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) هنا بياض بالأصل، وكذلك - م -، ولعل كلمة أول تفي بالغرض ويكون هناك تقديم وتأخير بحيث يكون سياق العبارة في أول رسم من سماع أصبغ.
(٤) أنظر أبو الحسن على المدونة جـ ٤ ورقة ٣٦٣ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٢٠٩٩.

<<  <   >  >>