للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اشتراط النفقة على غيره وأن يجوز [ذلك] (١) على مذهب مالك وابن القاسم فيشترط ثبوت النفقة بعد وفاة المنفق عليه كثبوتها قبلها قاله في المتيطية، وعبارة مختصرها (٢) إذا شرط نفقة الولد أو غيره أعواماً [مدة] (٣) معلومة عاش المنفق عليه أو مات جاز لإنتفاء الغرر، كما لو باع داراً على أن ينفق المشتري عليه مدة معلومة فهو جائز، وإذا جاز في البيع فهو في الخلع أولى.

تنبيه ثاني

قال في المتيطية ومما يجمع به أيضاً بين القولين أن ابن حبيب حكى في كتابه عن ابن القاسم فيمن بارأ امرأته على أن سلمت ولدها منه إليه فإن أرادت أخذه منه فلا يكون ذلك لها إلا بأن تلتزم نفقته وتسقط عن الأب مؤنته إن ذلك خلع تام لازم حكى مثله أبو عمران (٤) عن فضل (٥) بن مسلمة (٦).أ. هـ.

فما ذكره ابن رشد من أن الزوج إذا راجع زوجته تسقط عنها النفقة


(١) ساقطة من الأصل.
(٢) انظر مختصر المتيطية ورقة ٥٧ ظهر. ص ١٤٥ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٨٦٩٦.
(٣) ساقطة من - م -.
(٤) هو موسى أبو عمران بن عيسى بن أبي حجاج الغفجومي وغفجوم فخذ من زنانة وهي قبيلة من البربر وأصله من فاس استوطن القيروان وحصلت له بها رياسة العلم تفقه بأبي الحسن القابسي ثم رحل إلى قرطبة فتفقه بها عند الأصيلي ورحل إلى المشرق وحج ودخل العراق درس الأصول على القاضي أبي بكر الباقلاني قال حاتم بن محمد كان أبو عمران من أحفظ الناس وأعلمهم جمع حفظ المذهب المالكي إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم له كتاب التعليق على المدونة كتاب جميل لم يكمل توفي أبو عمران رحمه الله سنة ثلاثين وأربع مائة انظر ترجمته في الديباج جـ ٢ ص ٣٣٧/ ٣٣٨.
(٥) هو فضل بن مسلمة بن جرير الجهني قال أبو محمد بن حزم الظاهري كان من أعلم الناس بمذهب مالك، ومن مؤلفاته مختصر المدونة ومختصر الواضحة وغير ذلك توفي سنة تسع عشرة وثلاثمائة. أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية جـ ١ ص ٨٢ والديباج جـ ٣ ص ١٣٧/ ١٣٨.
(٦) انظر مختصر المتيطية ورقة ٥٧ ظهر ص ١٤٥ رقم المخطوط بدار الكتب التونسية ١٨٦٩٦.

<<  <   >  >>