(ومن تمادى بها الدم بلغت خمسة عشر يوماً ثم هي مستحاضة إلخ).
يعني أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً وهذا هو المشهور في الجملة وإلا فالمشهور التفرقة بين المبتدأة والمعتادة والحامل ابن الحاجب والنساء مبتدأة ومعتادة وحامل فالمبتدأة إن تمادى بها الدم فالمشهور خمسة عشر روى ابن زياد تطهر لعادة لذاتها وروى ابن وهب وثلاثة أيام استظهار (س) والاستظهار في رواية ابن وهب بشروطه المعروفة أن لا تجاوز خمسة عشر يوماً.
قال ابن الحاجب والمعتادة إن تمادى فخمسة أقوال فيها روايتان خمسة عشر ورجع إلى عادتها مع الاستظهار بثلاثة أيام ما لم تجاوز خمسة عشر يوماً قال والثالث عادتها خاصة والرابع خمسة عشر واستظهار يوم أو يومين والخامس قال ابن نافع واستظهار ثلاثة أيام وأنكره سحنون انتهى بإسقاط بعض كلام من خلاله للاختصار (ع).
وقول ابن عبد السلام تردد بعضهم في صحته عن ابن نافع قصوراً لرواية ابن حارث واللخمي عنه وترجيحه إياه على رواية محمد يعني التي هي استظهارها بيومين وعليها فأكثر الحيض سبعة عشر وعلى قول ابن نافع ثمانية عشر والله أعلم.
والمشهور إن الحامل تحيض وقيل ليس دمها بحيض وعلى المشهور فإن تمادى ففيها قال ابن القاسم تجلس بعد ثلاثة أشهر ونحوها نصف شهر وبعد ستة فأكثر عشرين ونحوها وهل حكم ما قبل ثلاثة كما بعدها أو كالمعتادة قولان وهل الستة كالثلاثة أو كالأكثر قولان.
وعن مالك فيها تمكث قدر ما يجتهد لها بلا حد وليس أوله كآخره وروى