للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لابن القابسي في قليل الماء يحله قليل المائعات ولم يغيره والحاصل أن التغيير مانع من الاستعمال مطلقاً إن كان بما ينفك عنه غالباً لا بما يلازمه غالباً حسبما نبه عليه بقوله إلا ما غيرت لونه الأرض التي هو بها حال اتصالها به وملازمته لها من سبخة بفتح المهملة والموحدة ثم المعجمة وهي أرض ذات ملح ورشح ملازم قال في مختصر العين يقال: سبخت الأرض وأسبخت وحمأة بفتح المهملة وسكون الميم بعدها ألف مهموزة وهي طين أسود منتن قاله الخليل ونحوها كالملح والكبريت والمغرة والنورة والزرنيخ والشب وغير ذلك مما يكون قراراً له حالة كونه قراراً لا يضره بل كل ما لا يفارقه لتولده منه كالطحلب والزغلان ونحوه. وما يكون عن طول مكثه كاصفراره وغلظ قوامه ودهنية تعلوه من ذاته إلى غير ذلك فلو طرأ عليه شيء مما هو قرار له فغيره كإلقاء الريح ونحوه لم يضره اتفاقاً ولو مطروحاً بالقصد ففي الملح.

ثالثها: الفرق بين المعدني والمصنوع كذا حكاه المازري وابن بشير وعزا الثالث الباجي (خ) وفي ذلك نظر لأن الباجي لم يحزم به وإنما ذكره على سبيل الاحتمال قال ونقل ابن بشير خلافاً هل القول الثالث تفسير أو خلاف والقول بعدم التأثير لابن القصار مع الشيخ وبالتأثير لابن القابسي وفي غير الملح ثالثها يغتفر التراب لعدم انتقاله بالنقل بخلاف غيره (خ) وقد ذكر مجهول الجلاب أن المشهور في التراب وغيره واحد وهو عدم سلب الطهورية لكن ذكر ابن يونس أن الصواب في الملح سلب الطهورية (خ) في مختصره والأرجح السلب بالملح وفي الاتفاق على السلب به إن صنع تردد وقال الطرطوشي في الطحلب إن كان تغيره لطبخه في الماء ضر لإمكان انفكاكه بخلاف غير المطبوخ وقيل يكره مع وجود غيره مطلقاً وألحق بعضهم بقراره تغيره بالقربة من طول زمانها وتغيرها برائحة القطران في السفر للضرورة.

والخلاف في الرائحة سند ولا يستغنى عنه عند العرب وأصحاب البوادي وذكر أبو محمد الشيييي في ماء القربة واللبن يتغير بما يصلحه من الدباغ والطرفاء ونحوها أنه طهور وغيره أحسن وقال وظاهر كلام ابن رشد غير طهور وكذلك حبل السانية والإناء الجديد قال ابن رشد لا يضر إلا أن يكون تغيراً بيناً وأفتى ابن الحاج بخلافه وفيما تغير بورق الشجر قولان (خ) الجواز للعراقيين والمنع للأبياني حكامهما الباجي قال (خ) في

<<  <  ج: ص:  >  >>