مختصره ويضر بين تغير بحبل سانية كغدير بروث ماشية أو بثر بورق شجر أو تبن والأظهر في بئر البادية بهما الجواز انتهى.
وقد بحث فيه من جهة تحرير النقل فانظر ذلك.
(فرع) الشك في المغير لا يضر كذا جزم به (خ) في مختصره ونقل في التوضيح عن المازري أن الأصل في المياه الطهارة والتطهير حتى يتحقق الناقل ويقبل خبر الواحد في ذلك إن بين وجهاً أو اتفقا مذهباً وإلا فقال المازري: يستحسن تركه والله أعلم.
(وماء السماء وماء الآبار وماء العيون وماء البحر طيب طاهر مطهر للنجاسات).
يعني وما في معناها من الأحداث بل هو شرط في رفع الحدث بإجماع وفي زوال النجاسة على المنصوص فقط وهذا كله إذا كان باقياً على أصل خلقته وهو المعبر عنه بالماء المطلق أي الذي يصدق عليه اسم ماء بلا قيد قال (خ) في مختصره قال شيخنا أبو العباس حلو لو: كان الله له وأصله في المقدمات وهو قريب من تعريف الأصلين الماهية ومراده بماء السماء المطر والندى والثلج والبرد والجليد سواء ذاب بنفسه أو ذوب لقوله تعالى: {وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً}[الفرقان: ٤٨] الآية وكل ما ذاب بعد جموده يلحق بالثلج ونحوه ولو ملحاً في غير محله.
وثالثها: إن كان بغير علاج وإلا فكالطعام حكاها في المقدمات وذكر ابن العربي في الأحكام عند قوله تعالى: {وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الحِجْرِ المُرْسَلِينَ}[الحجر: ٨٠] منع الوضوء ببئر ثمود لأنها بئر غضب وأنه عليه السلام أمر بطرح ما عجن منها وبالتيمم وترك استعمالها فهي مستثناة من الآبار وهو خلاف ما هنا من العموم ونحوه قال ابن شعبان لا يتطهر بماء زمزم لأنه طعام لقوله عليه السلام: «هو طعم وشفاء سقم» والمعول عليه خلافه إلا في زوال النجاسة فيجل عن استعماله فيها وإن استعمل طهر والله أعلم.
والمراد بالبحر المالح لأنه محل التغير إذ طعمه مر مالح وريحه منتن لكن قال عليه السلام:«هو الطهور ماؤه الحل ميتته» وذكر ابن العربي في العارضة أن الدارقطني روى أنه طهور الملائكة إذا عرجوا وإذا نزلوا قال وفيه أن البحر كله رحمة وبركة ماؤه