للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طهور وميتته حلال وظهره مجاز وقعره لآلئ وقال غيره خلافه ولعل ذلك يختلف وقوله طيب يعني في ذاته لكل ما يستعمل فيه طاهر في حكمه ما دام غير مخالط بنجس وإن خالطه طاهر مطهر ما دام على أصل خلقته لم يغيره طاهر ولا نجس وقوله للنجاسات يعني وما في معناها لا لها فقط ونص المختلف فيه دون المتفق عليه للاحتياج لتعريف الحكم في محل الخلاف والله أعلم.

(وما غير لونه بشيء طاهر حل فيه فذلك الماء طاهر غير مطهر في وضوء أو طهر أو زوال نجاسة).

يعني أنه يستعمل في العادات دون العبادات ويل العين دون الحكم وإذا أزيلت به النجاسة لم يتنجس ملاقى محلها على المشهور وإن كان لا يصلي به فالمياه إذا ثلاثة طهور وطاهر فقط ونجس والمشكوك راجع لذلك فانظره والله أعلم.

(وما غيرته النجاسة فليس بطاهر ولا مطهر).

يعني فليس بطاهر في نفسه ولا مطهر لغيره لكن بشرط حلولها فيه لا بمجاورتها له وسواء كانت قليلاً أو كثيراً كانت له مادة أو لم تكن فإن زال تغيره بمكاثرة ما المادة فيه أو بإدخال ماء آخر عليه طهر، وإن زال بنفسه ففي الإرشاد الظاهر عوده إلى أصله وقيل إن زال بالنقص المجرد فقولان أيضاً.

فرع:

وإن مات حيوان بري ذو نفس سائلة به وهو راكد فإن تغير وجب نزحه إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>