للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زوال التغيير وإن لم يتغير وجب النزح بقدر الماء والدابة وقيل يجب بخلاف ما لو وقع ميتاً.

(وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره).

يعني فيلزم تجنبه بل قال ابن القاسم يتيمم من لم يجد سواه فإن توضأ وصلى به أعاد في الوقت (خ) فحمله عبد الحق والسيوري على أن الماء عنده نجس وجعل الإعادة في الوقت مراعاة للخلاف، قلت وهو ظاهر كلام الشيخ في باب جامع الصلاة إذ قال وكذلك من توضأ بماء نجس مختلف في نجاسته قال وحمله ابن رشد على أن الماء عنده مكروه لكونه أمره بالإعادة في الوقت.

قلت: فرده لمشهور المذهب وهو أولى وإن كان فيه بعد قال ومن الأشياخ من عده تناقضاً وحمله عبد الوهاب على أنه يجمع بين الماء والتيمم وضعفه عياض لبعده عن اللفظ وفي أول مسألة من البيان رواية المصريين أن الماء اليسير يفسده يسير النجاسة وإن

<<  <  ج: ص:  >  >>