للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يتغير وصفاً من أوصافه وفي رسم القسمة من سماع عيسى قول ابن وهب وهو الصحيح على أصل مذهب مالك.

ورواية المدنيين عليه أن الماء قل أو كثر لا ينجسه شيء حل فيه من النجاسات إلا أن يغيره لحديث بئر بضاعة ابن الحاجب وقيل إن كان مشكوكاً فيه فيجمع بينه وبين التيمم لصلاة واحدة مع تقديم الوضوء قاله عبد الملك فإن أحدث بعد فعلهما لصلاة واحدة على قولين اختلف في مقدار القليل من الماء أعني الذي هو محل الخلاف فوقع للإمام أنه آنية الوضوء وآنية الغسل وفي كلام القاضي عبد الوهاب أنه الحب والجرة انتهى ونبه بعض شيوخنا الأفريقيين على أنه نسبي والقطرة في آنية المتوضئ كالقطرتين في آنية المغتسل وذكر أدلة من كلام الإمام وغيره.

(وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة).

يعني ويستحب العمل بها فهو مندوب إلى التقليل من صب الماء في الطهارة بلا حد على المشهور وإحكام الغسل إتقاانه وهو واجب ابن الحاجب الواجب الإسباغ وأنكر مالك تحديده بأن يسيل أو يقطر وقال بعض من مضى يتوضأ بثلث المد يعني مد هشام (خ) والمشهور أن مد هشام مد وثلثان بمدة عليه السلام والبيان أما ثلث مد النبي صلى الله عليه وسلم فيسير جداً لا يمكن إحكام الوضوء به وقال فضل بن مسلمة إنما أنكر مالك التحديد لا السيلان إذ لو لم يسل كان مسحاً ونحوه لابن محرز.

قال عياض بعض من مضى هو عباس بن عبد الله بن سعيد بن العباس بن عبد المطلب بباء موحدة كاسم جده قال والشيوخ يقولون عياش وهو خطأ انتهى وفيه تقديم وتأخير فانظره وفي كلام الشيخ أن المطلوب إحكام المغسول لا المسموح وهو الصحيح لأن المسح مبني على التخفيف فلا تطلب المبالغة فيه وهل تطلب إزالة الوسخ إن لم يكن متنجساً أو لا متجللاً انظره والسرف منه غلو وبدعة يعني السرف من الماء أي الأكثر من صبه في الوضوء إذ السرف لغة الإكثار في غير حق والغلو زيادة في الدين قال الله تعالى: {يَا أَهْلَ الكِتَابِ لاَ تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ} [النساء: ١٧١] الآية وأصله من قولهم غلا السهم إذا بعد والغلو إحداث أمر في الدين يشبه أن يكون منه وليس به ومرجعه لاعتقاد ما ليس بقربة قربة على وجه الحكم بذلك وهذا منه لمن يراه كمالاً

<<  <  ج: ص:  >  >>