فتأمله وقد حكى في المقدمات الاتفاق على وجوبها وقال ابن الحاجب فرائض الوضوء ست النية على الأصح ومقابل الأصح رواية عن مالك تقدم الوجوب حكاها المازري نصاً عنه في الوضوء قال ويتخرج الغسل عليه وفي التخريج نظر لأن التعبد في الغسل أقوى (ع) فرائض الوضوء النية. ابن رشد وابن حارث اتفاقا المازري على المشهور انتهى.
ابن الحاجب وهي القصد إليه إما بتخصيصه ببعض أحكامه كرفع الحارث أو استباحة شيء مما لا يستباح إلا به وإما بفرضيته (خ) وإن مع تبرد أو أخرج بعض المستباح أي على المشهور وثالثها يستبيح المنوي به فقط كان نوى حدثاً ناسياً غيره لا إن أخرجه فإنه لا يصح (خ) والمشهور أنها عند غسل الوجه. قال والظاهر هو القول الثاني يعني عند أوله لأنا إذا قلنا ينوي عند غسل الوجه يلزم أن يعرى غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق عن النية فإن قلنا ينوي له نية مفروضة يلزم أن يكون للوضوء نيتان ولا قائل بذلك وقاله ابن رشد انتهى.
فروع ثلاثة:
أولها: تقدم النية بكثير لا يصح معه الوضوء (خ) وفي تقدمها بيسير خلاف (س) الأشهر عدم التأثير ومقتضى الدليل خلافه (خ) وقال المازري الأصح في النظر عدم الإجزاء ابن بزيزة وهو المشهور عن ابن القاسم فيمن مر إلى حمام أو نهر بنية غسل فنسيها عند غسله الإجزاء وفعله كمن أمر أهله فوضعوا له ما يغسل به وقال سحنون يجزئ في النهر فقط وقيل لا يجزئ فيهما انتهى. وآخره نص الشامل.
الثاني: يلزم استصحابه النية حكماً لا ذكراً فعزو بها مغتفراً اتفاقاً.
الثالث: قال (ع) في إبطال رفضها الوضوء روايتان ابن القصار (خ) وذكر القرافي عن العبدي أنه قال المشهور في الحج والوضوء عدم الارتفاض انتهى. وبقيت فروع كثيرة فانظرها.
وقوله:(فقد قال بعض العلماء) - يعني ابن الحاجب - وقد يكون معه غيره كالأبهري إذ روى نحو قوله الأبهري عن مالك أنه يبدأ فيسمى الله أي يقول باسم الله أول وضوئه عند شروعه وفي شرح ابن الفاكهاني يقول بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ونحوه للنووي من الشافعية ولم يذكر الشيخ حكم هذا القول عند قائله لكن المعزو لابن