للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحاجب ولا يعيد وقال ابن حبيب رجع عنه إلى وجوب الإعادة (ع) وفي الحاضر القادر يخاف فوات الوقت إن ذهب إليه روايتها وابن مسلمة مع سماع ابن القاسم الباجي وعلى التيمم المشهور لا يعيد ابن حبيب وابن عبد الحكم أبدا ابن زرقون ورواه المختصر وروى اللخمي في الوقت.

فرع:

وعليه لو كانت جمعة قول بعض البغداديين مع المازري عن ابن القصار وأشهب وعزي لابن القصار الصقيل المنع انتهى والقول بمنع الحاضر الصحيح عزاه ابن رشد لمالك في الموازية وقوله (إذا يئس أن يجده في الوقت) يعني المختار فلا يؤخر عنه عند يأسه ابن الحاجب وفيها التأخير بعد الغروب إن طمع في إدراك الماء قبل مغيب الشفق (خ) إنما ذكر هذه المسألة لأن ظاهرها كالنقض لما تقدم من حيث أن التأخير فيما تقدم إنما يكون إلى آخر الوقت ولاحظ للضروري في ذلك ووقت المغرب مقدر بالفراغ منها يعد تحصيل شروطها وما بعد ذلك ضروري فتأخير الصلاة إليه لأجل إدراك الماء يوجب أن تؤخر الظهر والعصر مثلها إلى الضروري قال وهذه المسألة إنما ذكرها في الكتاب بناء والله أعلم على القول الثاني بامتداد وقت المغرب انتهى فانظر ذلك.

تنبيهات:

أولها: في قوله إذا يئس أن حكم التراخي والمتردد والمتيقن ونحوهم بخلاف ذلك وسيأتي، الثاني: أن اليأس يكون بعد الطلب حيث يرجى أو يتوهم أو يشك فيه (ع) وطلب الماء إن تحقق وفقد ساقط وقال ابن رشد كلام ابن الحاجب يريد بالتحقق الظن

<<  <  ج: ص:  >  >>