وأما القطع بالعدم فلا يتصور وروده (خ) قائلاً الأولى أن يبقى التحقق على بابه فانظره، الثالث: قوله في الوقت يؤذن بأن هذا حكم الفرض لا النفل من غير أن يذكر نفي ذلك من النفل والمشهور العموم للمسافر دون الحاضر الصحيح ابن الحاجب ولا يتيمم الحاضر للسنن على المشهور (خ) مقابل المشهور لسحنون (ع) ويقيم المسافر ولو نفلا أو مس مصحفاً ومنعه ابن مسلمة لغير الفرض والمازري واللخمي والمريض مثله.
فروع:
قال (ع) وفيها لابن القاسم يتيمم المرض والمسافر للخسوفين ولمالك لا يتمم محدث في صلاة عيد والجنازة غير متعينة كالعيد والمتعينة قال القاضي: كفرض وتردد ابن القصار لرواية الصلاة على قبر من فاتته انتهى.
وأنكر خ وس وابن فرحون تفرقة ابن الحاجب وقالوا تبع فيها ابن بشير قالوا ولم يفرق في المدونة وفيها لا يصلي على جنازة بتيمم إلا مسافر عدم الماء فانظر ذلك.
(وقد يجب مع وجوده).
يعني وقد يجب التيمم مع وجود الماء لتعذر استعماله وأمره ينزل منزلة عدمه