للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتيمم وكذلك إذا لم يبق الأيد أو رجل ابن الحاجب فلو غسل ما صح ومسح على الجبائر لم يجزه كصحيح وجد ماء لا يكفيه فغسل ومسح الباقي انتهى.

والتنبيه الذي ذكر لأبي بكر بن عبد الرحمن (ع) ورد لابن محرز بأن مسح الجريح مشروع قال وفتوى ابن رشد يتيمم من خشي على نفسه من غسل رأسه يعيد والأظهر مسحه، وقوله وكذلك مسافر يقرب منه الماء ويمنه منه خوف لصوص أو سباع يعني أنه يتيمم وسواء خاف على نفسه أو على ماله على المشهور ابن الحاجب وكالخوف على نفسه الخوف على ماله على الأصح (خ) الأصح راجع إلى المال فقط لعدم الخلاف في النفس وقال ابن عبد السلام وابن هارون وابن بشير والقول بأنه لا يتيمم إذا خاف على ماله يعيد وأحسن ما يحمل عليه إذا لم يتيقن ولا غلب على ظنه انتهى ومقابل الأصح لابن عبد الحكم.

تنبيه:

قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد هنا بحث ينبغي أن يتأمل وهو أن المؤلف على الحكم بالخوف فهل يجري على ظاهره من اعتبار مجرد الخوف أو لا يعتبر إلا خوف ينشأ عن سبب أما إذا كان عن جبن وخور لا عن سبب يخاف من مثله فلا اعتبار انتهى.

تنبيه:

ليس هذا الحكم مقصور على خوف اللصوص والسباع بل هو عام في كل خوف يؤدي لما ذكر من برد وعطش أو غيره (ع) وخوفه على نفسه بطلبه واستعماله أو خوف عطش آدمي كعدمه المازري الظن كالعلم انتهى.

يعني ولا يصح التيمم في أوله ولا في وسطه والمراد وقت الاختيار فانظر.

(وإذا أيقن المسافر بوجود الماء في الوقت أخر إلى آخره).

<<  <  ج: ص:  >  >>