للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني ولا يصح التيمم في أوله ولا في وسطه والمراد وقت الاختبار ثم السفر ليس بشرط بل كل ما يباح التيمم لفقد الماء أو لفقد مناوله وعدم القدرة على استعماله إذا أيقن بوجود الماء أخر لآخر المختار.

وإنما ذكر الشيخ المسافر جريا على ما سبق له من ذكر المسافر في التيمم لعدم الماء وهل ذلك لأن المسافر هو المتفق عليه دون غيره أو لأنه الغالب في الاحتياج إلى التيمم وفقد الماء أو بناء على أن الحاضر الصحيح لا يتمم؟ وهو خلاف المشهور

<<  <  ج: ص:  >  >>