الصلاة إلى وسط الوقت ثم تيمم وصلى وكذلك إن خاف أن لا يدرك الماء في الوقت ورجا أن يدركه فيه فيتيمم في وسط الوقت لأنه متردد في لحوقه كتردد الذي قبله في وجوده (خ) ولا فرق في التردد بين إدراك الماء ووجوده (ع) والشاك في وسطه ابن رشد وهو وآخر أوله انتهى.
وما ذكره هو المشهور في الجميع قال ابن الحاجب: وروى آخره في الجميع وقيل وسطه لا الراجي فيؤخر وقيل آخره إلا الآيس فيقدم.
فرعان:
أحدهما: قال ابن الحاجب فإن قدم ذو التأخير فوجد الماء في الوقت أعاد أبدا وقيل في الوقت وتحتملهما وقيل إن لم يجد الماء في الوقت فكذلك (خ) ذو التأخير هو الراجي ويدخل في كلامه المتيقن للماء لأنه ذو التأخير وحكى ابن شاس فيهما ثلاثة الوقت لابن القاسم وأبدا لغيره. وثالثها لابن حبيب الراجي في الوقت والمتيقن أبداً.
وقال ابن عطاء الله منشأ الخلاف هل التأخير من باب الأوجب واستظهر. س أنه من باب الأولى قال المسألة مقيدة بما إذا وجد الماء المرجو وأما إذا وجد غيره فلا إعادة والله أعلم انتهى ملفقا من مواضع.
الثاني: إن قدم ذو التوسط لم يعد بعد الوقت باتفاق وكذلك قال ابن الحاجب واعترض (خ) من جهة النقل رده ابن فرحون بأن النقل كما ذكر في مختصر الواضحة وأن المتردد في وجود الماء أو لحوقه واحد إن جهلا فتيمما في أول الوقت وصليا ثم وجد الماء في الوقت فليعيدا فإن جهلا أن يعيد في الوقت فلا شيء عليهمتا وعزى نقله لتقي الدين (خ) وما حكاه المصنف من الاتفاق (خ) حكاه المازري والله أعلم.
(ولا يعيد غير هؤلاء).
يعني ممن ذكر من المتيممين على المشهور وبقي حكم من طرأ عليه الماء وهو في الصلاة وأقبل الشروع والوقت متسع ترك التيمم واستعمله اتفاقا وإن ضاق الوقت عن استعماله والصلاة فقال القاضي لا يبطل تيممه وخرجه اللخمي على من وجد الماء وخاف باستعماله خروج الوقت فعلى المشهور أنه يتيمم فهذا أحرى لحصول التيمم بموجبه قاله المازري وعلى الآخر استعماله وإن خرج الوقت والله أعلم.