للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن طرأ عليه بعد الشروع فالمشهور يتمادى على صلاته وفي الطراز عن بعض الأصحاب يبطل تيممه ويقع ونقله أبو عمر في كافيه معللا بالقياس على المعتدة بالمشهور وترى الدم أثناء عدتها قال ومال إليه سحنون وهو صحيح نظراً واحتياطاً ورده (ع) فانظره وكذا رد قياسها اللخمي بالعريان يجد ثوباً ومن ذكر صلاة ومن شرع نية القصر فعرضت له الإقامة وبقدوم وال على وال في الجمعة فانظر ذلك.

(ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد من هؤلاء إلا مريض لا يقدر على مس الماء لضرر بجسمه مقيم).

يعني بحيث لا يرجو انتقالا في الحال وهو قول ابن شعبان والمشهور خلافه وهو قوله وقد قيل بتيمم لكل صلاة يعني فإن صلاهما كذلك أعاد الثانية أبدا عند ابن القاسم في سماع أبي زيد ومثله لمطرف ابن الماجشون وعنه من رواية يحيى إنما يعيد في الوقت وثالثها إن كانتا مشتركتين أعاد الثانية في الوقت وإلا أبدا وقيل غير ذلك.

(وقد روى عن مالك فيمن ذكر صلوات أن يصليها بتيمم واحد).

رواه أبو الفرج البغدادي.

(والتيمم بالصعيد وهو ما ظخر على وجه الأرض منها من تراب أو رمل أو حجارة أو سبخة).

يعني هذا ما يتيمم به على مذهب مالك والمشهور من مذهبه (ع) وفيها أيتيمم على الجبل والحصباء وخفيف الطين فاقد التراب قال: نعم ولابن الحاجب وفيها قال يحيى بن سعيد ما حال بينك وبين التراب فهو منها (خ) يريد من جنسها من حجر أو رمل أو ملح أو نبات فقوله قال يحيى استشهاد للمشهور. قلت: وهو معنى قول الشيخ من تراب أو رمل أو حجارة أو سبخة يعني أو غير ذلك من سائر أنواع الأرض كشب ونورة وزرنيخ وغيره ما لم يطبخ وكذلك المعدن غير القديم والجواهر النفيسة

<<  <  ج: ص:  >  >>