للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن الحاجب وفي الملح والثلج روايتان لابن القاسم وأشهب (ع) وفي الملح وثالثها المعدني وفي الثلج ثالثها إن عدم الصعيد ورابعها يعيد في الوقت بالصعيد وخرج اللخمي الماء الجامد والجليد على الثلج وأبى غيره ذلك في الماء والله أعلم.

وقوله (يضرب بيديه الأرض) يعني يضعهما عليها وهو ابتداء الصفة وذلك بعد نية استباحة الصلاة لا رفع الحدث وذكر ابن خويز منداد في رفع الحدث روايتان حكاه المازري وفي المسألة اختلاف وكلام يطول فانظره وقوله: (وإن تعلق بهما شيء نفضهما نفضا خفيفا) ومفهومه وإن لم يتعلق بهما شيء فلا نقض وكذلك قاله بعض الشيوخ والتعلق شرط في النفض وقوله (نفضا خفيفا) شرط أيضاً فلا ينفضهما نفضا قويا وقال ابن حبيب ينفخ فيهما وهو نص الحديث.

فرع:

ابن الحاجب فلو مسح بيديه على شيء فللمتأخرين قولان بخلاف النفض الخفيف فإنه مشروع والقولان ذكرهما صاحب تهذيب الطالب ورجح (س): الأجزاء ونظر فيه (خ) فانظره وقوله (ثم يمسح بهما وجهه كله مسحا) يعني: مسحا شرعيا بحيث لا يخل بشيء منه ولا يتركه قل أو كثر ولا خلاف في وجود ذلك ابتداء فإن وقع شيء من ذلك فقال مسلمة اليسير عفو ولا خلاف في الكثير (ع) ويعم الوجه مسحا ابن شعبان ولا يتتبع عضونه.

(ثم يضرب بيديه الأرض).

يعني ثانية على المشهور.

وقال ابن الجهم ليس عليه ذلك فإن لم يكررها فالمشهور لا إعادة عليه وسيأتي إن شاء الله قوله (فيمسح يمناه بيسراه) يعني عملا بسنة التيامن إذ ذاك مستحب كغيره والله أعلم.

فرع:

ابن الحاجب في مراعاة صفة اليدين قولان (خ) أي في الاستحباب إذ لا خلاف أعلمه في عدم الوجوب والمشهور المراعاة ومقابلة لابن عبد الحكم بن الحاجب وعلى المراعاة ففي الصفة قولان ثم ذكر ما في المدونة وما تحتمله فانظره فإنه خلاف ما ذكر

<<  <  ج: ص:  >  >>