للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ وإن حمل على بعض وجوهه والصفة التي ذكر هي قوله (يجعل أصابع يده اليسرى على طرف أصابع يده اليمنى) يعني بالعرض بأعلاها ثم أصابعه التي جعل من فوق وهي اليسرى على ظاهر يده وذراعه الأيمن ماسحا له بذلك وقد حنى عليه أصابعه بحيث عكف أصابعه وضمها إليه ولا يزال كذلك صائراً بالمسح حتى يبلغ المرفق كما يدخله في غسله وقيل لا إذ الخلاف فيه كالوضوء ولا خلاف في وجوبه إلى الكوع (ع) وفي وجوبه إلى المرفقين والكوعين أو هما مستحب.

ثالثها: الجنب للكوعين وغيره للإبطين ورابعها: للمنكبين مطلقاً انتهى ثم يجعل كفه على باطن ذراعه من طي مرفقه فيمسح باطن ذراعه بباطن كفه دون أصابعه ويمر في ذلك حالة كونه قابضا عليه بباطن الكف ليأخذ حافتيه بانجماع كفيه كما أخذه بوسطهما ولا يزال كذلك قابضا عليه في مروره حتى يبلغ الكوع من يده اليمنى فإذا بلغه فقد تم مسح ظاهر يده وكذا ذراعه والكوع رأس الزند مما يلي الإبهام والكرسوع يقابله وهو الذي يلي الخنصر والمقصود هنا مجموعهما لكن اكتفى بأحدهما عن الآخر ثم يجري بباطن بهمه على ظاهر بهم يده اليمنى لمسح أحد الإبهامين بالآخر ظاهره إذا لم يسمح ذلك أولا فيتم له مسح يده من ظاهرها (ع) ينزع خاتمه ابن شعبان ويخلل أصابعه الشيخ ولم أره لغيره وبحسب هذا فقول ابن الحاجب قالوا مراده لابن شعبان وإن أوهم الجمع فانظر ذلك.

وقوله (ثم يمسح اليسرى باليمنى هكذا) يعني على هذه الصفة ويؤخر كف اليمنى إلى انتهاء مسحها وهذا الذي اختاره مطرف وعبد الملك في الصفة واختار الشيخان وعبد الحميد تكميل الأولى ثم الثانية ورجح بأنه المحصل للترتيب فانظره وعلى التأخير فإذا بلغ الكوع ومسح الإبهام على الوجه المذكور مسح كفه اليمنى بكفه اليسرى إلى آخر أطرافه ويتحفظ في ذلك على رءوس الأصابع وترتيبه وموالاته كالوضوء فانظر ذلك.

(ولو مسح اليمنى باليسرى أو اليسرى باليمنى كيف شاء وتيسر عليه وأوعب المسح لأجزأه).

يعني أن البداءة بالميامن واعتبار الصفة مستحب والإيعاب واجب ابتداء وانتهاء والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>