الإحرام في الصلاة: الدخول في حرمها وحرمتها والحرمة ما لا يحل انتهاكه لأنه إذا أحرم حرم عليه كل مناف للصلاة وظاهر كلامه أن التكبير عند الإحرام وفي جمل من الفرائض وتكبيرة الإحرام فريضة فجعل الإحرام غير التكبير وإنما هو واجب له، وأجيب بأن التكبير لما كان عنوانه صار كأنه عينه فجاز إطلاقه عليه ابن العربي الإحرام نية (ع) الإحرام ابتداؤها مقارنا لنيتها والتحقيق أنه مركب من عقد هو النية وقول هو التكبير وفعل هو الاستقبال ونحوه وفي المدونة «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم» وهو حديث خرجه الترمذي. قال حديث حسن وكون الإحرام والسلام متفقا عليهما بالوجوب هو المعروف.
ونص عليه ابن رشد وإنما اختلف هل هو شرط أو ركن والشرط ما تتوقف صحة الماهية عليه وليس منها والركن ما كان داخلا فيها وفي تعليق المازري على