الجوزقي حكى الصائغ في كون الإحرام والسلام من نفس الصلاة قولين (ع) ظاهره في المذهب وفائدته فساد صلاة من قارن إحرامه وسلامه إحرام إمامه وسلامه وصحتها وقطع من ألقي عليه ثوب نجس فسقط عنه وتمامه وفساد صلاة من نظر عورة إمامه حال إحرامه وصحتها عن قول سحنون انتهى.
وفي التنبيهات: معنى الله أكبر عند بعضهم أي أكبر من كل شيء وأبى هذا آخرون وقال الله أكبر وقيل بل جاء على نمط كلام العرب في المبالغة في الوصف ولم يرد المفاضلة انتهى.
وحكمة افتتاحها بالتكبير الإشعار بعظمة الله تعالى حتى يتوجه له بقلب سليم مما سواه على وجه الإجلال والتعظيم وفي قوله (لا يجزئ) غير هذه الكلمة يعني باتفاق المذهب فلا يجزئ الكبير ولا الأكبر خلافا للشافعي ولا كل وصف يقتضي التعظيم خلافا للحنفي لأنه عليه السلام وأصحابه لم يدخلوا الصلاة قط إلا بهذه اللفظة فدل على أن الألف واللام في قوله التكبير للعهد لا للجنس اللفظي ولا للجنس المعنوي.
وإنما تجزئ هذه الكلمة بشروطها وهو القيام والنية حالة الاستقبال فأما القيام لغير المسبوق فواجب عليه فإذا تركها بطلت وفي المدونة في المسبوق إذا كبر للركوع، ونوى به العقد أحزأه ابن يونس وهذا إذا كبر قائما وفسرها الباجي بما ينفي شرطية القيام وتبعه ابن بشير فهما تأويلان وبالأول قال ابن المواز وصرح في التنبيهات بمشهوريته فانظر.
وأما النية فاقترانها بالإحرام شرط دون تأخير بقليل ولا كثير اتفاقا والتقديم الكثير كذلك وفي تقديمها بيسير قولان أبو عمر حاصل مذهب مالك لا يضر عزوب النية بعد قصد النية للصلاة المعينة ما لم يصرفها لغير ذلك ابن بشير في لزوم عدد الركعات قولان والمشهور عدم الوجوب كنية القضاء والأداء وذكر اليوم الذي هو فيه وإنما يلزم استصحابها حكما لا ذكرا فعزوبها مغتفر ومحل النية القلب فلو نطق بها فواسع وإن تخالفا أي النطق والعقد فالمعتبر العقد وفي الإرشاد تستحب الإعادة في الوقت لذلك (خ) والرفض مبطل كسلام أو ظنه فأتم بنفل يعني على المشهور ولو لم يسلم ولا ظن سلاما ولكن ظن أنه في نفل فأتم عليه فصلاته صحيحة على المشهور