للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحيح والتأويل بالاعتماد غير صحيح وإنما اختلف الناس هل ذلك من هيئات الصلاة أم لا في البيان يتحصل في ثلاثة أقوال الإباحة مطلقا والكراهة إلا في طول النافلة والاستحباب وهو يقبض اليمنى على كوع اليسرى وتحت صدره.

(ثم تقرأ).

يعني أنه ليس بعد الإحرام إلا القراءة دون فاصل من دعاء ولا غيره وهذا هو المشهور قال في المدونة: ولا يقرأ من صلى وحده أو إمام أو مأموم هذا الذي بقوله الناس «سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» وكان مالك لا يعرفه عياض لا يعرفه سنة وروى ابن شعبان قول مالك وسمع ابن القاسم يقول إذا كبر سبحانك اللهم إلى آخره ولابن رشد من رواية النسائي استحبابه وخرج اللخمي عليه قوله: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي اللهم وبحمدك» أخرجه أصحاب السنن مرفوعا وهو عند مسلم مسند منقطع وهو موقوف.

وفي الزاهي لابن شعبان حق على كل قائم للصلاة قول: «سبحان الله العظيم وبحمده» وقال الباجي كره مالك دعاء التوجه «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين» ولابن شعبان روى ابن وهب قوله عن مالك.

وقال ابن حبيب: لا بأس قبل إحرامه وفيه بحث فانظر فيه ثم أصل حديثه في مسلم من رواية علي كرم الله وجهه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي رواية وذلك في صلاة الليل.

(فإن كنت في الصبح قرأت جهرا بأم القرآن لا تستفتح حيث الجهر في كلها وتشاركها في ذلك عشاء المسافر يقصر وصلاة الجمعة من الفرائض والعيدين والاستسقاء من السنن والصلوات بالنسبة إلى السر والجهر ثلاثة قسم

<<  <  ج: ص:  >  >>