للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجهر في كل وهو ما ذكر وقسم يسر في كله وهو الظهر والعصر وقسم بجهر في أوييه وهي المغرب والعشاء والله أعلم وسيأتي أن الجهر أن يسمع نفسه ومن يليه والسر أن يحرك لسانه بالقرآن ولو لم يسمع نفسه خلافا للشافعية وغيرهم ويذكر في محله إن شاء الله. وأم القرآن هي الحمد لله رب العالمين سميت بذلك لأنه أوله أو لأنه دائر على معانيها ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها وإنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي من الله على نبيه).

فقال عز من قائل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم والمشهور وجوبها في كل ركعة الفذ والإمام فقط لأنها لا تلزم المأموم في جهر ولا سر كما سيأتي إن شاء الله في باب السهو إن شاء الله. ثم وجوبها على الفذ والإمام فقط لأنها لا تلزم المأموم في جهر ولا سر كما سيأتي إن شاء الله وإذا كانت واجبة فيلزم جاهلها تعلمها (ع) فإن ضاق الوقت أتم فإن انفرد ففي صحتها قولا أشهب ومحمد مع سحنون فإن لم يجد قال سحنون والشيخ عن ابن القاسم فقال عبد الحق استحب إسماعيل وقوفه قدر الفاتحة والسورة يذكر الله تعالى انتهى.

والمشهور السقوط مع استحباب ويفصل بين إحرامه وركوعه. وقوله لا تستفتح إلى آخره يعني لأن ذلك مكروه على المشهور إذ لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه بسمل في صلاة قط. وقال أنس رضي الله عنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها وعند ابن رشد ترك البسملة من فضائل ولأبي عمر عن ابن نافع مسلمة وهو مذهب الشافعي لحديث فاتحة الكتاب سبع آيات بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آية منها رواه الدارقطني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصوب وقفه ومذهب مالك إن روى على أنه قرآن لم يثبت أنه من القرآن لأنه خبر آحاد فللشافعي فاعرف ذلك.

وكان المازري يبسمل سرا فقيل له في ذلك فقال مذهب مالك على قول واحد من بسمل لا تبطل صلاته وفي الذخيرة عن الطراز لا يختلف في جواز البسملة في النافلة وأنها لا تبطل صلاة الفريضة ومذهب المدونة التخيير في النافلة في البسملة وحكى ابن رشد روايتين لا يقولها ويقرؤها عياض عن ابن نافع لا يتركها بحال لا فرض ولا نفل

<<  <  ج: ص:  >  >>