للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كان يفعل الفرض فلا يتنفل ابن الحاجب ويعتبر في الفوائت براءة الذمة فإن شك أوقع أعداد تحيط بجهات الشكوك (خ).

قوله (فإن شك) أي في الإتيان أو في الأعيان أو في الترتيب وبيان ذلك واسع فانظره.

تنبيه:

الشك الذي لا يستند لعلامة لغو لأنه وسوسة فلا قضاء إلا لشك عليه دليل وقد أولع كثير من المنتمين للصلاح بقضاء الفوائت مع عدم تحقق الفوت أو ظنه أو الشك فيه ويسمونه صلاة العمر ويرونها كمالا ويزيد بعضهم لذلك أنه لا يصلي نافلة أصلاً بل يجعل في محل كل نافلة فائتة لما عسى أن يكون من نقص أو تقصير أو جهل وذلك بعيد عن حال السلف وفيه هجران المندوبات وتعلق بما لا آخر له وقد سمعت شيخنا أبا عبد الله محمد بن يوسف السنوسي ثم التلمساني يذكران النهي عن ذلك منصوص فحققته عليه فقال: نص عليه القرافي في «الذخيرة» ولم أقف عليه نعم رأيت لسيدي أبي عبد الله البلالي في اختصار الإحياء عكسه وقد أخذ بعضهم من كلام الشيخ أن قضاء الفوائت على الفور ومأخذه من باب جمل من الفرائض أظهر إذا قال وكل ما ضيع من فرائضه فليفعله الآن.

وفي قوله (وكيف تيسر) أن في التطويل في محله والتقصير لا يلزم ونية القضاء والأداء كذلك وكذلك إسقاط الإقامة إلا أنها على سنتها في الحكم فتأمل ذلك وانظره.

وقوله (وإن كانت يسيرة أقل من صلاة يوم بدأ بهن وإن فاته وقت ما هو في وقته) يعني أن ترتيب الفوائت مع الحواضر لا يلزم إلا إذا كانت الفوائت يسيرة وفي المسألة اختلاف أولاً ثم في حد اليسير ثانياً وقد جزم الشيخ بأن اليسير أقل من صلاة يوم (ع) وفي المشهور تقديم يسير ما فات على ما حضر ولو ضاق وقته.

بعض الشيوخ عبد الحق اليسير بقية كاليسير أصلا ورجع ابن القاسم لسقوط قضاء الوقتية عن ذاكر ما يستغرق وقتها من ذي عذر ابن وهب الوقتية أحق وخير أشهب بن بشير عن البغداديين تقديم المنسية مستحب وقد مر من كلام ابن الحاجب فلو بدأ بالحاضرة سهوا على المنسية أعاد في الوقت ثم قال وعمدا فكذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>