للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروى ابن الماجشون يعيد أبدا بناء على أنه – يعني الترتيب بين الحاضرة والفائتة – شرط أم لا (خ) المشهور نفي الشرطية قال وتظهر ثمرة الخلاف لو ذكر صلاة في صلاة ولم يقطع فعلى المشهور تصح لأنه إنما خالف واجبا ليس بشرط وعلى الشرطية لا تصح (ع) وعمدا أو جهلا في إعادة أبدا أو في الوقت ثالثها إن ذكرها فيها أو في الوقت إن أحرم ذاكر السماع عيسى بن القاسم مع رواية ابن الماجشون وسحنون والمقدمات عنها مجريا الثلاثة من تقديم عصر على ظهر فات فانظره.

فأما حد اليسير فشهر المازري أن اليسير خمس فما دونها ومقتضى ما هنا أربع وتؤول القولان على المدونة قال في البيان وقيل إن الكثير أربع على ظاهر المدونة وقال ابن يونس إن كانت أربعا فأقل فلا خلاف بين أصحابنا أنه يبدأ بهن وإن فات وقت الحاضرة فانظر ذلك.

وقوله (وإن كثرت بدأ بما يخاف فوات وقته) يعني وإن زادت على أربع صلوات كما هو ظاهر كلامه أو على خمس كما هو المشهور ثم بداءته بالوقتية هنا على المشهور ابن الحاجب في وجوب ترتيب كثير الفوائت قولان (خ) أي مع الحاضرة والمشهور سقوط الوجوب ثم قال ابن الحاجب ولا تقدم إن ضاق الوقت اتفاقا أي كما قال ابن رشد المازري عن ابن القصار أجمعوا ونقضه (ع) يقول ابن مسلمة تقدم المنسيات ولو كثرت وإن خرج وقت الحاضرة إذا كان لا يفارقها حتى يستوفي جميعها مرة واحدة والله أعلم.

(ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه عليه).

يعني كانت المذكورة وقتية أو فائتة والمذكور فيها كذلك جمعة كانت أو غيرها وفي الكل اختلاف مبني على وجوب الترتيب وعدمه فلو ذكر ظهرا في عصر أو مغربا في عشاء قطع اتفاقا عند بعضهم إن كان فذا أو إماما وتمادى وأعاد إن كان مأموما على ما يذكر إن شاء الله وإن ذكر فائتة في وقتية ففي وجوب القطع واستحبابه قولان (خ) والقولان لمالك وهما في حق المنفرد. فأما الإمام والمأموم فيأتي وفي إتمام ركعتين قولان مقتضى كلامه أنه لو عقد ركعة أضاف إليها أخرى وسلم عن نافلة وحصل فيها في البيان سبعة أقوال (ع) وفيها قطع ما لم يركع ثم ذكر بقية السبعة فانظره ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>