للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحاجب وإن كان إماما قطع أيضاً.

وروى ابن القاسم يسري فلا يستخلف ورجع عنه وروى أشهب لا يسري فيستخلف (خ) والمشهور سيران الفساد إلى صلاة المأمومين فلا يستخلف وقد ذكر الشيخ لذكر المنسية ثلاث حالات قبل الحاضرة وبعدها وفيها أعطى كلا حكمه من قوله ومن ذكر صلاة صلاها إلى هنا فتأمل ذلك.

(ومن ضحك في الصلاة أعادها ولم يعد الوضوء).

يعني ضحك قهقهة فيه أعادها أبدا كان عامداً أو ساهيا أو مغلوبا وقيل يلحق سهوها بسهو الكلام والمشهور ما هنا (خ).

وقال اللخمي قال ابن المنذر أجمع أهل العلم أن الضحك يقطع الصلاة يريد أنهم فرقوا بينه وبين الكلام لأن فيه أمرا زائداً على الكلام وهو قلة الوقار وفيه ضرب من اللعب ابن هارون وهذا الإجماع عندي مقيد بالعمد دون الغلبة والسهو وقوله (ولم يعد الوضوء) أشار به لأبي حنيفة الذي يقول إنه يعيد الوضوء من القهقهة في الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك لما ضحك من معه في الصلاة وتأوله غير واحد بأنه عليه السلام علم في القوم من أحدث ممن ضحكوا وأراد الستر على الجميع فأمر الكل بإعادة الوضوء والله أعلم.

(وإن كان مع إمام تمادى وأعاد).

يعني يتمادى المأموم لحرمة الصلاة فتماديه استحبابا وإعادته وجوبا ابن الحاجب وفيها يتمادى المأموم – ابن هارون – إذا كان غلبة أو سهو وإلا قطع (خ) وكذلك قال سند وعلى قول سحنون إنه كالكلام يحمله الإمام في السهو ويقطع في العمد (ع) وفيها يقطع الفذ ويتمادى المأموم ويعيد المازري ظاهر الواضحة يقطع انتهى.

وهذا أحد مساجين الإمام الأربعة والثاني: من ذكر صلاة في صلاة والثالث: من ذكر الوتر في الصبح، والرابع: من كبر للركوع ناسيا للإحرام وهل للإمام ملحق فيقطع

<<  <  ج: ص:  >  >>