للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويستخلف أو يستخلف ويتخلف فيكون له حكم المأموم بعد واختلف فيه.

(ولا شيء عليه في التبسم).

يعني وإن كان عمدا لأنه مما يباح في غير الصلاة وليس بعمل كثير ولا قادح.

وروى ابن القاسم لا يسجد وروى أشهب قبله وابن عبد الحكم بعده ذكرها ابن يونس. (س) رواية ابن القاسم أظهر (خ) واستحسن اللخمي قول أشهب لنقصه الخشوع.

فرع:

قال ابن القاسم في المدونة وكان مالك إذا تثاءب سد فاه بيده ونفث في غير الصلاة ولم أدر ما فعله في الصلاة ابن هارون أي في النفث وأما سد فيه فكان يفعله في الصلاة وغيرها (خ) روي أنه كان يسد فاه في الصلاة فإن احتاج إلى نفث نفث في طرف ثوبه.

(والنفخ في الصلاة كالكلام).

يعني يفرق فيه بين السهو والعمد لأنه مركب من ألف وفاء ومد إن كان فهذا هو المشهور (ع) وفيها النفخ كالكلام وروى على ليس مثله والعامد لذلك أي للنفخ وللكلام مفسد لصلاته على المشهور في النفخ إلا أن يكون لضرورة مرض لا يمكنه رده معه، وفي الكلام عمدا تفصيل هو أنه إن لم يكن لإصلاحها فإن كان بعد السلام أتى به معتقد التمام مثل ما لم تكمل فيقول: أكملت ومثل أن يسأل فيخبر فالمشهور لا تبطل وهو قول ابن القاسم في المدونة.

قال الباجي: وعليه تناظر شيوخنا بالعراق، وقال ابن عبد البر أصحاب مالك على خلافه وهو قول ابن كنانة وقال سحنون: إن كان بعد السلام من اثنتين فلا تبطل ابن هارون وإذا قلنا بالجواز على المشهور فليس على إطلاقه بل لا بد من تقييد بأمرين أحدهما: تعذر الإعلام بالتسبيح وهو ظاهر المدونة حيث قال وإذا نسي الإمام فإنه يسبح به فإن لم يفقه فحينئذ يكلم والقيد الثاني عدم إطالة الكلام وكثرته (ع) ابن رشد

<<  <  ج: ص:  >  >>