للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يعني من يجب عليه الاجتهاد فاجتهد ثم أخطأ ولم يتبين له الخطأ إلا بعد الصلاة فيعيد في الوقت قاله في المدونة قال فيها والوقت في الظهر والعصر للاصفرار بخلاف ذي العذر.

وقال ابن مسلمة إلا أن يستدبر فيعيد أبدا ابن سحنون يعيد أبدا أبناء على أن الواجب الاجتهاد والإصابة (خ) في مختصره وإن تبين خطأ بصلاة قطع غير أعمى ومنحرف يسيراً وقال أشهب يدور إلى القبلة مطلقا (ع) وفي تكرير اجتهاده لكل صلاة وإن مضى زمن تغير الأدلة قولاً ابن وهب وسند (خ) وما في الطراز أظهر (ع) وإن اختلف مجتهدان لم يأتما ولو قال لأعمى فيها أخطأ مقلدك المجتهد فصدقه انحرف وبنى ابن سحنون إن أخبره عن اجتهاده ولو أخبره عن عيان قطع قال: كونه عن عيان مع كون أولا عن اجتهاد مشكل.

ونظر في هذا الإشكال بعض الشيوخ (ع) وفي إعادة الجاهل في الوقت أو أبدا قولا ابن الماجشون وابن حبيب ورجحه اللخمي بأنه صلى لغير القبلة قطعا وجعله ابن الحاجب المشهور وقبله ابن عبد السلام في شرحه وهو مقتضى قولهم المشهور أن الجهل في العبادات كالعمد وفي الكافي من صلى لغيرها دون اجتهاد وهو يمكنه فلا صلاة له قال: وبلغني عن ابن عبد السلام أنه رجع إلى أن الأول هو المشهور وهو ظاهر قولها من استدبر أو شرق أو غرب يظن أنها القبلة وعلم في الصلاة قطع وابتدأ بإقامة وبعدها يعيد في الوقت ولم يقيدوه (خ).

قال ابن يونس الرواية في الناسي أنه يعيد أبدا وعلى هذا فيعيد الجاهل أبدا من باب أولى.

وقال ابن الماجشون يعيدان في الوقت وقال ابن الرشد في البيان مشهور المذهب في الناسي والمجتهد يعيدان في الوقت قال (خ) والظاهر أن المراد بالجاهل الجاهل بالأدلة ولا يصح أن يراد الجاهل بوجوب القبلة لأن هذا لا يختلف في وجوب الإعادة عليه أبدا قاله ابن رشد والله أعلم.

وسيذكر بيان القبلة وأقسامها وأدلتها في جمل من الفرائض إن شاء الله تعالى.

وقوله: (وكذلك من صلى بثوب نجس أو على مكان نجس) يعني أو في بدنه

<<  <  ج: ص:  >  >>