للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نجاسة ناسيا ولم يذكر حتى فرغ من صلاته يعيد في الوقت على المشهور وكذلك العاجز ووقته في الظهرين الأصفرار وفي العشاءين الليل كله وقيل لآخر الضروري وقيل المضطر للغروب وغيره للأصفرار وشهر الأول وهذا كله على أنها فرض مع الذكر والقدرة لا مع العجز والنسيان أو سنة واجبة وهما قولان مشهوران تقدما.

فائدة:

ثمان مسائل في المذهب فيها الوجوب مع الذكر والسقوط مع النسيان إزالة النجاسة والنضج والموالاة في الوضوء وترتيب الصلوات والتسمية في الذبيحة والكفارة في رمضان وطواف القدوم وقضاء التطوع من صلاة وصوم واعتكاف يعني إذا قطعت عمدا من غر عذر لزم القضاء وإن كان لعذر لم يلزم انتهى.

وظاهر كلام الشيخ أن المصلي بثوب نجس إنما يعيد في الوقت ولو كان عامدا وهو وقول أشهب في المدونة وخلاف المشهور (خ) وسقوطها في صلاة مبطل كذكرها فيها ولا قبلها أو كانت أسفل نعل فخلعها يعني وهذا على المشهور في الجميع إذ في الكل اختلاف قال (في التوضيح والقطع) يعني في الأولى والثانية مشروط بسعة الوقت وأما مع ضيقه فقال ابن هارون لا يختلفون في التمادي إذا خشي فوات الوقت لأن المحافظة على الوقت أولى من النجاسة سحنون ولو رآها في سعة الوقت قطع على المشهور (ع) ومن علم نجاسة ثوبه في صلاته وفيها يقطع وروى أبو الفرج وإسماعيل إن أمكنه نزع وإلا قطع اللخمي عن ابن الماجشون وإلا تمادى وأعاد ولو سقطت على مصل ثم وقعت عنه ابتدأ ولو رآها في صلاة فنسي وتمادى فقال ابن حبيب تبطل صلاته (س) وهو الجاري على مذهب المدونة.

وقال ابن العربي لا تبطل قال وما أظنه يوجد منصوصاً عليه لغيره وأما رؤيتها قبلها ثم نسيها فالمشهور كمن لم يرها (س) الشاك هنا ليس بثابت في المذهب والله أعلم وإنما اعتمد فيه ابن الحاجب على ابن شاس وابن شاس ذكره عن ابن العربي وابن العربي لم يسم قائله وشأنه في كتبه إدخال مسائل وأقاويل من غير المذهب استحسانا لها أو استغرابا أو تضعيفا ومن أكثر النظر في كتبه علم ذلك والله أعلم. انتهى.

وإنما قرن الشيخ هذه بالتي قبلها والتي بعدها لاستوائها في الحكم والتقدير وقوله

<<  <  ج: ص:  >  >>