للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أو توضأ بماء نجس مختلف في نجاسته) يعني بماء محكوم بنجاسته عنده وهو قوله وقيل بنجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره فهذا الماء نجس عنده مختلف فيه عند العلماء غيره وهو في ذلك تابع لابن القاسم إذ قال يتركه ويتيمم فإن توضأ به وصلى أعاد في الوقت وأظنه أشار بذكر الخلاف لأن الاقتصار على الوقت إنما هو مراعاة للخلاف فيه وعلى ذلك حمله عبد الحق والسيوري وحمله ابن رشد على أن الماء عنده مكروه لكونه أمر بالإعادة في الوقت (خ).

ومن الأشياخ من عده تناقضا وحمله عبد الوهاب على أنه يجمع بين الماء والتيمم وضعفه عياض لبعده عن اللفظ انتهى (خ).

قال ابن رشد في المقدمات ولم يفرق ابن القاسم في الإعادة في الوقت بين أن يكون ناسيا أو جاهلا أو عامدا وقال ابن حبيب في الواضحة إن كان عامدا أو جاهلا أعاد أبدا وقيد أبو محمد والبراذعي في اختصارهما الإعادة بعدم العلم وتعقب عليهما بعدم وجوده في الأصل وأجيب بأنهما عولا على ما في صلاتها الأولى فانظره والله أعلم.

وقوله: (وأما من توضأ بماء تغير لونه أو طعمه أعاد صلاته أبدا ووضوءه) وفيه تعيين أن مراده بالماء النجس المختلف فيه هو القليل بنجاسة لم تغيره لأن الكثير طهور باتفاق ما لم يتغير وإنما الخلاف في القليل وقد تقدم وإنما لم يذكر تغير ريحه لدلالة الطعم واللون عليه أو لأنه لم يتفق عليه إذ لا عبرة به عند ابن عبد الحكم والله أعلم.

(وأرخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر وكذلك في طين وظلمة).

<<  <  ج: ص:  >  >>