للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يعني على المشهور وروى ابن القاسم إنكاره وأوجب إعادة العشاء على من فعله أبدا وسيأتي ما فيه من الخلاف بعد إن شاء الله وحقيقة الرخصة أباحة الشيء الممنوع مع قيام السبب المانع قال في جمع الجوامع والحكم إن تغير للسهولة مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصه (خ) وأعلم أنه إن اجتمع المطر والطين والظلمة أو اثنان منها جاز الجمع اتفاقا وإن انفردت الظلمة لم يجزأ الجمع اتفاقا أي عند من يقول بالجمع فيهما. وإن انفرد الطين أو المطر.

فقال صاحب العمدة المشهور جواز الجمع لوجود المشقة قال في الذخيرة المشهور في الطين عدمه وهو الأظهر لأن المازري وسند أو ابن عطاء الله وغيرهم قالوا ظاهر المذهب عدم الجواز في انفراد الطين وحده لقوله في المدونة ويجمع في الحضر بين المغرب والعشاء في المطر والطين والظلمة فاشترط الظلمة مع الطين وفي التنبيهات هذا الذي قاله الشيوخ.

وقال ابن الفاكهاني وظاهر المذهب في الطين وحده الجواز ونحوه لمالك في العتبية (ع) وفي الطين طريقان ابن رشد فيه ذا وحل قولان لسماع ابن القاسم وأشهب مع الواضحة والمدونة اللخمي أجازه مرة وقال مرة أرجو في الطين وكثرة الوحل انتهى واستقراء الباجي وابن الكاتب من قوله في الموطأ جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير جوف ولا سفر إذ قال مالك أراه في المطر (ع) ورد بأنه تفسير

<<  <  ج: ص:  >  >>