للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لفظ لا نتيجة اجتهاد ونظر في هذا الرد (خ) بل رده فانظره وشرط المطر أن يكون وإبلا لا خفيفا جدا وسواء كان واقعا أو متوقعا لا إن ارتفع وصحت قبلها والمراد بالظلمة التي لا قمر فيها فلو كان تحت السحاب فليس بظلمة ودليل الرخصة وجهها يأتي ف جمل من الفرائض إن شاء الله.

وقوله (يؤذن للمغرب أول الوقت خارج المسجد) يعني على المنار ونحوه كما هي سنة الأذان كله أول الوقت كسائر الصلوات لا يقدم ولا يؤخر وأخذ بعضهم من هنا إن للمغرب وقتين وفي ذكر المسجد والأذان دليل أن الجمع خاص بالجماعة فلا يجمع منفرد لأنه إنما شرع لرفع المشقة في إدراك فضل الجماعة (ع) ولفضل الجماعة بمسجد بين العشاءين في جوازه ثالثها بمسجده صلى الله عليه وسلم فقط ورابعها دون مساجد المدينة فقط وخامسها بالمسجدين فقط وسادسها: بالبلاد المطيرة الباردة كالأندلس فقط فانظر عزوها.

وقوله: (ثم يؤخر قليلا في قول مالك) يعني الواقع في المدونة إذ قال فيها تؤخر المغرب شيئاً ويجمعان قبل مغيب الشفق ينصرفون وعليهم أسفار قليل (ع) فسره ابن رشد بنصف الوقت وقال ابن عبد الحكم وابن وهب وأشهب أول الوقت ابن رشد ومن جعلهما على رأي امتداد وقت المغرب واتحاده اللخمي وروى ابن عبد الحكم تؤخر المغرب ويطيلون أذان العشاء لمغيبه وقاله أشهب المازري وهذا يخيل معنى الجمع (خ) وهو جمع صوري قال مع (س) وضعفه المشهور أيضاً لأن فيه إخراج كل صلاة عن وقتها وقوله (ثم يقيم في داخل المسجد يصليها) يعني: المغرب كما هو الشأن دائما (ثم يصليها) يعني؟ على سنتها من تقصير القراءة وغيره على المشهور خلافا لمن رأى تطويلها إلى دخول وقت العشاء إذ لا فائدة له (ثم يؤذن للعشاء في داخل المسجد ويقيم ثم يصليها) يعني: ويكون هذا الأذان بصوت منخفض واختلف في محله (ع) وعلى المشهور في كون الأذان في مقدم المسجد داخله أو صحنه وقلا علي عن مالك وابن حبيب قائلا يخفض صوته وقوله (ويقيم ثم يصليها) يعني دون أن يتنفل شيئاً قاله مالك والمازري وكل صلاتين يجمع بينهما فالتنفل بينهما ممنوع ونحوه للخمي (ع) والمشهور منع التنفل بين جمعهما وروى العتبي ولا بعده بالمسجد لابن الحاجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>