للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي الأذان في الجمع ثالثها المشهور يؤذن لكل منهما قال وينوي الجمع أول الأولى فإن أخره إلى الثانية فقولان (خ) هذا الخلاف ذكره ابن بشير وابن شاس وابن عطاء الله ولم يعزه واحد منهم (ع) وقول ابن الحاجب في تأخير نية الجمع للثانية قولان لا أعرفه يعني نصا وإلا فقد أشار (خ) للتخريج وكذلك هو المفهوم من نقل المازري والله أعلم.

(فروع ثلاثة):

أولها: حدوث سبب الجمع بعد الفراغ من الأولى ففي النوادر إن فرغوا من الأولى قبل نزول المطر لا يجمعون وعزاه لابن القاسم.

الثاني: قال ابن القاسم في المدونة إن صلى المغرب في بيته ثم أتى المسجد فوجدهم في العشاء ليلة الجمع فله الدخول معهم وفي المبسوط خلافه.

الثالث: إن وجد الناس قد فرغوا من الجمع فلا يصلي العشاء إلا بعد مغيب الشفق إلا أن يكون في مسجد مكة أو المدينة أو بيت المقدس فيصليها بعد الجماعة وقبل مغيب الشفق لأن الصلاة في هذه المساجد الثلاثة أفضل من صلاة الجماعة.

وكذا نقله الباجي وابن يونس عن مالك ولم يذكروا فيه بيت المقدس وقد ذكره (خ) في مختصره.

(ثم ينصرفون وعليهم أسفار قبل مغيب الشفق).

الإسفار البياض الباقي من النهار وقوله (قبل مغيب الشفق) تفسير فلو قعدوا إلى مغيب الشفق أعادوا العشاء وقبل لا يعيدون وثالثها إن قعد الجل أعادوا الأقل وظاهر

<<  <  ج: ص:  >  >>