للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كلامه أنهم ينصرفون بإثر صلاة بلا مهلة فلا يتنفلون كما رواه العتبي ولا يوترون على المشهور وروى ابن القاسم لا يوتر جامع قبل الشفق وأجازه بعضهم لقوم لا يقرءون واضح ابن سعدون عن ابن القاسم عبد الخالق يعني السيوري يوتر ليلة الجمع بعد العشاء قبل الشفق.

فرع:

سمع القرينان يجمع جار المسجد وإن قرب أبو عمران والغريب يبيت به يحيى بن عمر والمعتكف عبد الحق وإن كان إماماً رجع مأموماً (ع) ونقل ابن عبد السلام استحباب إتمامه ولا أعرفه واختلف في الضعيف والمرأة في بيتهما فقيل يجمعون بالسمع وقيل لا والقولان للمتأخرين والمنع لأبي عمران وقال المازري خالف غيره من أشياخ عبد الحق والله أعلم.

(والجمع بعرفة بين الظهر والعصر عند الزوال سنة واجبة بأذان وإقامة لكل صلاة وكذلك في جمع المغرب والعشاء بمزدلفة إذا وصل إليها).

لا خلاف في سنية الجمع للجماعة في هذا الموضع.

<<  <  ج: ص:  >  >>