للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي الفذ اختلاف وجمع عرفة بالتقديم ومزدلفة بالتأخير وإنما يصلي بعد حط رحله وقيل يصلي المغرب ثم يحط ثم يصلي العشاء وأفاد قوله (وكذلك في جمع المغرب والعشاء بمزدلفة) أنهما بأذانين وإقامتين كما تقدم في جمع عرفة وفي وقوله (إذا وصل إليها) أنه لا يصليها حتى يصل ولو منعه مانع وسئل مالك إذا وصل قبل مغيب الشفق فقال ما أظنه يكون ويؤخر إلى مغيب الشفق والله أعلم.

(وإذا وجد السير بالمسافر فله أن يجمع بين الصلاتين في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر).

ظاهر كلام الشيخ شرط الجد لإباحة الجمع وقال ابن رشد في المقدمات لا شرط على المشهور إلا سفر قصر ابن الحاجب ولا يكره على المشهور ولا يختص بالطويل (ع) دليل قول الأصحاب جوازه في سفر غير القصر وقال الصقلي نقله القاضي عن المذهب وصرح به المازري ثم بحث فيه فانظره وقوله (في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر) يعني إذا كان على ظهر سفر نعم وكذلك المقيم لأنه جمع صوري ليس فيه إخراج صلاة عن وقتها بتقديم ولا تأخير واتفق فقهاء الأمصار على جوازه للصحيح والمقيم فضلا عن غيره.

ولذلك قال المازري لا وجه له وهذا الجمع من الرخص وتأول ذلك بما فيه من فوت فضيلة أول الوقت وفيه نظر والله أعلم.

فرع:

في النكت إنما يجمع مسافر البر لا البحر لأن الجمع إنما أبيح لمشقة النزول والله أعلم.

(وإذا ارتحل في أول وقت الصلاة الأولى جمع حينئذ).

لا جمع إلا بين مشتركتين وهما الظهر والعصر والمغرب والعشاء فالظهر والعصر هو المنقول في الأحاديث والمغرب والعشاء بالحمل عليه فكان حكمهما متعديا.

وقد اختلف في هذا الإلحاق والمشهور الإلحاق وأنه إذا ارتحل في أول وقت الأولى من النهاريتين أو الليليتين يجمع حينئذ بشرط نية النزول إلى آخر الوقت أو فراغه وهذا كله إذا كان ارتحاله بعد النزول في النهاريتين (ع) فإن زالت بمنهله ونوى النزول

<<  <  ج: ص:  >  >>