للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بعد الغروب جمع وبعد الأصفرار لا جمع وبينهما قال المازري في جمعة نظر للزوم كون الثانية في غير مختارها اللخمي يجوز تأخيره الثانية وهو أولى المازري هذا على عدم تأثيم من أخر إليه وإلا ففيه نظر.

قال: قلت: رده اللخمي بقوله: لا إثم للضرورة ابن بشير المشهور الجمع وقيل يؤخر الثانية قال وإن رحل قبل الزوال ونوى بعد الغروب جمعهما لوقتيهما وقبل الأصفرار لآخرهما وبينهما قال اللخمي والمازري جاز تأخيره لجمعه وقال ابن مسلمة وابن رشد لوقتيهما قال: وفيها إن ارتحل بعد الزوال جمع حينئذ ولم يذكر في العشاءين الرحيل من المنهل سحنون هما سواء يعني رحيلان فقيل وفاق وقيل خلاف لنزوله بعد الغروب ابن رشد والأول أصح للحديث.

تنبيه:

وهذا كله إذا كان يضبط نزوله وإلا فلا يصح له التقديم بل يجمع جمعا صوريا فقط قاله ابن بشير والله أعلم.

فروع ثلاثة:

أولها: لو حدثت له نية السفر بعد صلاة الأولى جرى على الخلاف في وجوب نية الجمع في الأولى.

الثاني: إذا نوى الإقامة بعد الجمع فلا يعيد الصلاة الثانية على المشهور وحكى التلمساني قولا لمالك في المجموعة أنه يعيد في الوقت.

الثالث: لو ارتحل قبل الزوال وقد جمع بينهما فروى علي يعيد العصر ما دام في الوقت الباجي لأنه خلاف سنة الجمع فاستحب الإتيان به على سنة الجمع والله أعلم.

(وللمريض أن يجمع إذا خاف أن يغلب على عقله عند الزوال وعند الغروب).

<<  <  ج: ص:  >  >>