للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رشد مختارها وقيل مختار مشاركتها وظاهر سماع ابن القاسم في المغرب ما لم يطلع الفجر.

الثالث: للعتب وأصبغ وعيسى وابن مزين إن جمع لخوف ذهاب عقله فسلم أعاد قال سند يعني في الوقت.

الرابع: سمع عيسى بن القاسم لا يجمع لخوف عذر فإن فعل فلا بأس.

وعلى الثاني قال الباجي: إن توقع الخوف مع تأخير الصلاة جمع أول الوقت فإن كان خوف يمنع الإقبال عليها والانفراد بها جمع لوقتها المختار كالمريض.

الخامس: (خ) حكى الباجي وصاحب المقدمات عن أشهب أجازة الجمع لغير سبب.

(س) وإنما حكوه مطلقا لا اعتباراً بالصوري والله أعلم.

(وإن كان الجمع أرفق به لبطن به ونحوه جمع وسط وقت الظهر وعند غيبوبة الشفق).

يعني أن الجمع إذا كان لقصد الرفق مجرداً عن دواعي الوجوب فالحكم إيقاعه وسط وقت الصلاتين المجموعتين وذلك عند انتهاء القامة الأولى في الظهر وعند غيبوبة الشفق في العشاءين قال في المدونة فأما إن كان الجمع أرفق به لشدة مرض أو بطن منحرق ولم يخف على عقله جمع بين الظهر والعصر في وسط وقت الظهر وبين العشاءين عند غيبوبة الشفق لا قبل ذلك قال في التنبيهات وكذلك ألحقنا وسطه من كتاب ابن عتبا وغيره وعليه اختصرها ابن أبي زمنين قال ابن وضاح وابن سحنون بطرح وسطه وبإسقاطها يوافق الجواب في الظهر والعصر الجواب في المغرب والعشاء وبإثباتها يخالفه فنأول بعض الشيوخ أن المراد بالوقت وقت الاختيار وهو نصف القامة وإليه ذهب ابن أخي هشام فهذا على المخالفة بين هذه الصلاة ولابن سفيان القروي وسط الوقت في الظهر ثلث القامة وحمل سحنون وغيره على الجمع الصوري وأن المراد بوسط الوقت آخر القامة ابن الحاجب ويقدم خائف الإغماء على الأصح لا غيره على الأصح (خ). أي لا غير خائف الإغماء يريد كصاحب البطن المتخرق ونحوه فمقابله لابن شعبان أنه يجمع عند الزوال وعند الغروب انتهى.

وتقدم ما في المدونة فوقه وهو موافق لما هنا والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>