للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(والمغمى عليه لا يقضي ما خرج وقته في إغمائه).

المغمى عليه هو الغائب العقل لحمى ونحوها وكونه لا يقضي ما خرج وقته في إغمائه أي في حال كونه غائب العقل لأن العقل من شروط الوجوب فلا تجب على مغمى حال غيبته ولا مجنون حال جنونه وكذلك الحائض والنفساء في حال كونهما كذلك.

وكذلك الكفار قبل إسلامه والصبي دون احتلامه وهؤلاء هم أصحاب الأعذار يعني الكافر يسلم والصبي يحتلم والحائض تطهر والمغمى والمجنون يفيقان فإذا خرج الوقت وهم كذلك فلا صلاة عليهم إلا أنهم يختلفون في التأثيم والتدارك والله أعلم.

تنبيه:

قد ذكر الشيخ في هذا الفصل أنواع الصلوات المرخص في جمعها والتي قد أذن في التقديم والتأخير فيها ومن العلماء من جعلها من أقسام الصلوات المعتبرة وفي ذلك نظر ثم ذكر أحكام المريض في صلاته وهو من باب الرخص وذكر حكم السقوط بالمرض بوجه لا يفيد وهو الإغماء ونحوه وفرق بين الصلاة والصوم فيها إذ قال في الصوم لا يقضي مطلقا وفي الصلاة لا يقضي ما خرج وقته ويقضي ما أفاق في وقته مما يدرك منه ركعة فأكثر من الصلوات يعني من وقت الضرورة ابن الحاجب والضروري ما يكون فيه دون الصلاة مؤديا وقيل من غير كارهة لتحقق المكروه (ع) والضروري تال الاختياري للغروب في النهاريتين وفي الليليتين الفجر.

وذكر في الصبح اختلافا هل لها ضروري أم لا؟ فقال ابن العربي الصحيح من ذلك أن وقتها الاختياري يمتد إلى طلوع الشمس ولا وقت لها ضروري ومشهور المذهب ما في المدون وهو قول ابن حبيب أن لها ضروريا هو ما بعد الأسفار والمعتبر للإدراك ركعة على المشهور وقيل الركوع فقط وقيل غير ذلك وقد حصل فيها (ع) أربعة.

وقوله: (وكذلك الحائض تطهر) يعني لمقدار ما تدرك به الصلاة بركعة بعد الأولى فإنها تقضي الأولى والثانية أو لدون ذلك فإنها تقضي الثانية فقط وكذلك كل ذي عذر في زوال عذره إذ أدرك لزمه قضاء ما أدرك وذو الأعذار جماعة منهم الكافر

<<  <  ج: ص:  >  >>