للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يسلم والصبي يحتلم والمغمى والمجنون يفيقان والحائض والنفساء لطهرهما كذلك فإذا بقي عليهما من النهار بعد طهرهما بغير توان خمس ركعات صلت الظهر والعصر وإن كان بقي من الليل أربع ركعات صلت المغرب والعشاء وإن كان من الليل أو من النهار أقل من ذلك صلت الصلاة الآخرة يعني تدرك الأولى من النهاريتين بقدرها وهو أربع ركعات ثم تدرك ثالثتها بركعة، وفي الليليتين تدرك الأولى بثلاث ركعات والثانية بواحدة.

هذا إن كان في الحضر وإلا فالمعتبر الأولى ركعتين في النهاريتين والثالث لإدراك الثانية ولا يزال في الليليتين على أربع حاضر أو مسافر لعدم تغير الأولى والله أعلم.

وهذا كله على المشهور وهو التقدير بالأولى وهو قول ابن القاسم وأصبغ لا على التقدير بالثانية وهو قول ابن عبد الحكم وعبد الملك وابن مسلمة وسحنون فتكون العشاء قد حازت الوقت كله والمغرب قد خرج وقتها في زمن حيضها ابن الحاجب وقال أصبغ سأل ابن القاسم آخر مسألة فقال أصبت وأخطأ ابن عبد الحكم وسئل سحنون فعكس ابن القاسم والصحيح قول سحنون (ع).

وفي وجوب أولى المشتركتين بإدراك ركعة فوق قدرها أو قدر الثانية ثالثها فوق قدر أقلها وما روي عن ابن القاسم عزاه المازري لمالك وأصل الكلام في هذا كله يرجع لقوله عليه السلام: «ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الوقت» إذ قال علماؤنا إنما هذا في أصحاب الأعذار لا غيرهم إذ لا يجوز لغيرهم التأخير لمثل هذا الوقت والله أعلم.

وقوله: (بعد طهرها بغير توان) يعني أن الإدراك المذكور إنما يعتبر للحائض مقدراً بطهرها فإذا كان الوقت بحيث نقدر أنها تتطهر فيه ثم تدرك المقدار المذكور للصلاتين لزمتا أو لإحداهما وجبت وإلا فلا وظاهر كلامه إنما يعتبر ذلك دون غيرها من أصحاب الأعذار الذي جزم به (خ) تقديره لكل معذور إلا الكافر إذ قال في مختصره والمعذور غير كافر يقدر له الطهر (م) ويعتبر في مقدار الطهر للصبي اتفاقا وفي غيره أربعة اعتباره للجميع ونفيه واعتباره لغير الكافر وقيل والمغمى عليه وجرد في النوادر الحائض عن الخلاف كالصبي وأجرى غيره الخلاف في الجميع حتى الصبي انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>