للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومعنى قوله (بغير توان) أي بغير تراخ ولا مهلة وهو تنبيه حسن وبالله التوفيق.

(وإن حاضت لهذا التقدير لم تقض ما حاضت في وقته وإن حاضت لأربع ركعات من النهار فأقل إلى ركعة أو لثلاث ركعات من الليل إلى ركعة قضت الصلاة الأولى فقط).

يعني أن التقدير المعتبر للوجوب هو المعتبر للسقوط فلو حاضت لمقدار خمس ركعات من النهاريتين أو لأربع من الليليتين على المشهور (ع) المازري فلو حاضت سقط ما يجب عند قائله ولا يعتبر مقدار الطهر في السقوط لأنه لا تعلق له به وأما لو حاضت لأقل من خمس في النهاريتين أو أربع في الليليتين فإنما تقضي الأولى لأن الأخيرة إنما جاء وقتها بعد حصول العذر فهي ساقطة.

وقوله (إلى ركعة) تنبيه على أن بقاء الركعة موجب للسقوط لا دونها كالوجوب وفيه اختلاف (ع) وفي سقوطها لطهوره لقدر ركعة أو أقل لحظة منها إلا ثالثها لا تسقط عن متعمد التأخير إلا بقدر الصلاة ورابعها إلا لقدر ركعة إن كان متعمد التأخير متوضئاً الظاهر المذهب وابن الحاجب واللخمي عن بعض المتأخرين

<<  <  ج: ص:  >  >>