للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمازري عن بعض أشياخه واختاره المازري انتهى فانظره فإن التلفيق غير كاف فيه والله أعلم.

(واختلف في حيضها لأربع ركعات من الليل فقيل مثل ذلك وقيل إنها حاضت في وقتهما فلا تقضيهما).

يعني أنه اختلف في التقدير بالأولى فتكون المغرب ثلاثا وفد خرج وقتها في حال العذر والعشاء مثلها إذ قد بقي من وقتها هذا ركعة فيسقطان معا وهذا هو المشهور والقول الآخر التقدير بالثانية فتكون الأربع للعشاء لأنه قدرها وليس للمغرب شيء فلا يسقط غيرها وقد تقدم عزو القولين وأن المشهور الأول وهو قول ابن القاسم وعزاه المازري لمالك فانظر ذلك متأملاً وبالله التوفيق.

فرع:

ذكر عبد الحق في تهذيب الطالب له عن غير واحد من شيوخه أن وقت الاختيار يدرك بالإحرام وفهم (س) وابن رشد عن ابن الحاجب لا يدرك إلا بكمال الصلاة وفهم (خ) عن ابن هارون أنه يدرك بركعة وهو مقتضى عموم الأحاديث والله أعلم.

(ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث ابتدأ الوضوء).

يعني كما قال في المدونة وحملها أبو الفراج وابن القصار على ظاهرها من الوجوب وقال أبو يعقوب الرازي هو: على الندب (س) وحمل المدونة في ذلك على الوجوب أبين لتشبيهها فيها بمن شك في عدد الركعات وهذا في غير المستنكح فإنه عفو وفي ذلك خمسة أقوال وما ذكر هو المشهور من الخمسة وهي الوجوب والندب وتؤولا

<<  <  ج: ص:  >  >>