للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على المدونة. وفيها من تيقن الطهارة وشك في الحدث أعاد وضوءه قيل وعليه الأكثر وقيل استحبابا وقال ابن حبيب إن خيل إليه أن ريحا خرجت منه فلا وضوء إلا أن يوقن بها وإن أدخله الشك بالحس فلا وضوء عليه.

ورابعها: إن شك في صلاته لم يقطع وإن كان قبل دخوله فلا بد من وضوئه واختاره ابن أبي حمزة قائلاً: لأن الصلاة دخول على الملك فلا تكون إلا بأمر محقق والقطع خروج عنه فلا يكون إلا كذلك.

وخامسها: عدم الوجوب مطلقا وهو مذهب الشافعي وهو الأصل لأنه لا عمل بشك لكن قال ابن العربي أما لو شك في إكمال الطهارة فلا خلاف في الاستئناف وكذلك لو تيقن الحدث وشك في الطهارة أو مع الشك في السابق منهما وجب الوضوء اتفاقا.

فرع:

فلو صلى شاكا في الطهارة ثم تذكرها لم يعد خلافا لأشهب وابن وهب.

تنبيه:

قال شيخنا أبو عبد الله القوري – رحمه الله – وعلى القول بالاستحباب فلا يصح عمله إلا بنية الوجوب للاحتياط فانظر ذلك.

(ومن ذكر من وضوئه شيئاً مما هو فريضة منه فإن كان بالقرب أعاد ذلك وما يليه وإن تطاول ذلك أعاده فقط وإن تعمد ذلك ابتدأ الوضوء إن طال ذلك وإن كان قد صلى في جميع ذلك أعاد صلاته أبدا ووضوءه).

يعني: أن المتروك من الوضوء إما فرض أو سنة وكل منهما إما عمدا أو نسيان أما الفرض فاركه عمدا مبطل إن طال وإن كان بالقرب أعاده وما يليه للترتيب وإن بعد أعاده فقط دون ما بعده وهل الطول معتبر بجفاف الأعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل. وهو المشهور أو باجتهاد المتطهر قولان حكاهما الباجي وما ذكر من الابتداء عند التعمد هو المشهور لأن الموالاة فرض مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان وقيل سنة وشهر أيضاً واغتفر إن خف وفي غير ثلاثة لابن وهب وابن عبد الحكم وابن القاسم.

ثالثها: يغتفر مع النسيان وكذلك العجز على المشهور ففي النسيان يبني على

<<  <  ج: ص:  >  >>