وقيل ألف باع والباع أربعة أشبار والشبر اثنا عشر أصبعا والأصبع ست شعيرات بالعرض والشعيرة ست شعرات من شعر البرذون.
فرع:
فإن قصر في أقل مما ذكر فعن ابن القاسم إن كان في ستة وثلاثين ميلا أجزأه وقال يحيى بن عمر يعيد أبدا ابن عبد الحكم في الوقت ومن قصر في أقل من ذلك أعاد أبدا اتفاقا وشرطه أن يكون مقصودا دفعة فلا يلفق ذهابه برجوعه.
تنبيه:
يقصر المكي في خروجه لعرفات ورجوعه فلا تعتبر المسافة في حقه للسنة في ذلك عند مالك والله أعلم، وأما حكمه فقوله (فعليه) من ألفاظ الوجوب وقد صرح به في باب جمل من الفرائض لكن حمله القاضي على وجوب السنن وهو المشهور. ابن رشد قصر الصلاة في السفر على مذهب مالك وجميع أصحابه سنة من السنن التي الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غيرها خطيئة لأبي عمر وروى أشهب القصر فرض.
اللخمي وقاله ابن سجنون: المازري ومال إليه ابن المواز بن يونس ونقله القاضي عن جماعة من البغداديين وقال به إسماعيل القاضي وابن أبي الجهم وقال الأبهري مستحب وقيل مباح.
فرع:
فعلى الفرض تبطل بإتمامها كان اقتدى بمقيم وقيل تصح ويتبعه وقيل ينتظره ويسلم معه وعلى التخيير والاستحباب فلا تبطل إن أتم وعلى السنة إن نوى القصر وقصر فواضح وإن تعمد الإتمام مع نية القصر أعاد أبدا وقيل في الوقت لا إعادة وإن أتم سهوا أعاد في الوقت وإليه رجع ابن القاسم وعنه يسجد ولا يعيد وهما روايتان وعن سحنون يعيد أبدا (خ).
والجهل هنا كالسهو اتفاقا وإن نوى الإتمام وأحرم عليه سهوا أو جهلا أعاد لآخر الضروري فانظر باقي مسائله وأما محله فالصلاة الرباعية وهو قوله (صلى ركعتين إلا المغرب فلا يقصرها) يعني لأنها وتر صلاة النهار كذا في الحديث وزادوا إلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة، وإنما لم يذكر الشيخ الصبح اكتفاء بقوله يصلي