صلاهما سفريتين وإن بقي قدر ما يصلي فيه ركعتين أو ركعة صلى الظهر حضرية والعصر سفرية).
لأنه في الثلاث يدرك الظهر كاملة ويدرك العصر بركعة وفي الركعتين فدونهما قد فات وقت الظهر وهو حاضر وما بقي للعصر تامة أو ركعة منها وظاهر كلامه كان تأخيره عمدا أو نسيانا وهو جار علي أن المؤخر مؤدا ما عاص أو وقت كراهة لا قاض والله أعلم.
(ولو دخل لخمس ركعات ناسيا لهما صلاهما حضريتين).
يعني لأنه في وقت هذه بكلها وهو في جزء معتبر من التي تليها فكل منهما حاضرة وفي قوله ناسيا لهما نوع اعتذار وحسن مخرج وإلا فلا مفهوم له والله أعلم.
(فإن كان بقدر أربع ركعات فأقل إلى ركعة صلى الظهر سفرية والعصر حضرية).
يعني إن كان الدخول لذلك كانت الأولى قد خرج وقتها في السفر، والثانية قد أدرك فيها العصر قبل خروج وقتها اللخمي ويبدأ فيصلي الظهر ركعتين ثم يدرك العصر بما بقي وإن كان قد بقي ثلاث ركعات فأكثر فإن دخل لركعة خاصة فهل يبدأ بالظهر ولو أدى إلى إيقاع العصر خارج وقتها لأجل الترتيب أو يبدأ بالعصر ليدرك الوقت بفعلها ثم يصلي الظهر بعدها قولان.
فرع:
ابن رشد اختلف في اختصاص العصر بأربع ركعات قبل الغروب فلابن القاسم في سماع يحيى الاختصاص وفي سماع أصبغ وسماع عيسى نفيه فعلى الأول من قدم من سفره لأربع ركعات قبل الغروب وقد صلى العصر ناسيا للظهر فإنه يصلي الظهر سفرية لدخوله قبل خروج وقتها وتقررها في ذمته سفرية.
وعلى الثاني يصليها حضرية لأنه دخل في وقت مشترك بينها وبين العصر فانظر ذلك.
(وإن قدم في ليل وقد بقي للفجر ركعة فأكثر ولم يكن صلى المغرب والعشاء صلى المغرب ثلاثا والعشاء حضرية).
يعني لأنه قد خرج وقت المغرب بكلها وركعة من العشاء في الحضر فللعشاء