للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حكم الحضر والمغرب لا تقصر.

(ولو خرج وقد بقي من الليل ركعة فأكثر صلى المغرب ثم صلى العشاء سفرية).

وهذا كله على المشهور والتقدير بالأولى لا بالثانية ولو خرج لأربع قبل الفجر فالعشاء سفرية على القولين ولما دونها كذلك وروى حضرية كما لو قدم لأربع.

قال عبد الحق: لأن المغرب لا يتغير حكمها بالسفر فلا يقدر لها شيء وما بقي من الليل هو لآخر الصلاتين وقاله اللخمي وفروع الباب نادرة كثيرة.

خاتمة:

يكره اقتداء المقيم بالمسافر وعكسه وهو أشد كراهة فإن فعل كمل وأجزأه وقيل يعيد بوقت وروي إلا بالمساجد الكبار وإن ظن الإمام مسافراً فظهر خلافه أو بالعكس أعاد أبدا وثالثها في الوقت ويستحب تعجيل الأوبه والقدوم ضحى وستأتي آداب السفر آخر الكتاب وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.

<<  <  ج: ص:  >  >>